وضعت لجنة مشكلة من 4 جهات حكومية 8 ضوابط لإعمال تفعيل التوصية التي رفعها المشاركون بورشة العمل الثانية التي أقيمت بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية للحد من تراكم السجناء الأجانب في المملكة.


 1- تؤكد الداخلية على إمارات المناطق بسرعة إبلاغ الخارجية أو فرعها بمكة المكرمة عند مقتل أي وافد أجنبي في قضية جنائية.


2- عند تبلغ الخارجية بمقتل الوافد ترسل مباشرة مذكرة عاجلة لسفارة بلاده لإبلاغ ذويه بذلك، وإفهامهم بأن لهم المطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة







 3- عند إحالة القضية للمحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص، تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


4- ترسل الخارجية مذكرة عاجلة لسفارة دولة المجني عليه لإبلاغ الورثة بالحضور في الموعد المحدد.

5- في حال عدم حضور المدعي بالحق الخاص من الخارج أو من ينوب عنه موعد الجلسة، تنظر المحكمة المختصة في الحق العام، عملا بالمادة الـ151 من نظام الإجراءات الجزائية


6- يبقى للورثة حق المطالبة بالحق الخاص في أي وقت خلال فترة بقاء الجاني في السجن، وفي حال أكمل السجين مدة محكوميته ولم يراجع أحد من ورثة المجني عليه، يرحل السجين إلى بلاده


7- تبلغ الخارجية الجهات المعنية، بما فيها السفارات السعودية بالخارج، لاتخاذ اللازم لحفظ وتسجيل معلومات عن عنوان الوافد في بلاده


8- تصدر الخارجية مذكرة تعميمية لكل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة بالمملكة من هذه الإجراءات لإبلاغ حكومات بلادها بها.


 تنظيم إجرائي

أكدت اللجنة أن تطبيق الدراسة يحتاج لتنظيم إجرائي يهدف إلى سرعة البت في تلك القضايا، وتوحيد الإجراءات الإدارية بشأنها، وتلافي تراكم السجناء الأجانب على ذمتها، مع بذل العناية لحفظ حقوق أصحاب الحق