أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالاشتراك في تأسيس ما يسمى بـ"حزب الأمة الإسلامي"، وما يترتب عليه من تمزيق لوحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات والاستعانة بالجهات الخارجية وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لتحقيق أهداف ذلك الحزب والتعدي على الولاية الشرعية وافتراء الكذب والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة أهداف الحزب وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف بذلك الحزب مخالفا بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقا. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 7 سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإغلاق الموقع الإلكتروني التابع للحزب وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ إطلاق سراحه. ونظرا لما قرره المتهم من ندم على ما بدر منه وما أبداه في جوابه ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة والمؤيدة بالتقارير الطبية، فقد قررت المحكمة وقف سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها، وإن عاد لارتكاب أي جريمة فتكون العقوبة بأكملها نافذة.