وضعت وزارة العمل عقوبة جديدة في لائحتها الأخيرة للاستقدام، تصل إلى إغلاق مكاتب أو شركات الاستقدام 6 أشهر، في حال بلغت نسبة العمالة المنزلية المضربة أو المتغيبة عن العمل من مجموع العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها، النسبة التي تحددها الوزارة خلال مدة الترخيص أو مدة سنتين أيهما أقل، مشيرة إلى أحقية الوزارة في زيادة فترة العقوبة في حال تكرار نسبة التغيب والامتناع.


إجراءات الحصول على الترخيص

الربط الآلي مع الوزارة خلال 60 يوما من صدور الترخيص

اعتماد آلية إلكترونية تتضمن السجلات

التسجيل في البوابة الإلكترونية للوزارة

إنشاء مركز اتصال لاستقبال الشكاوى من العمالة أو أصحاب العمل




وضعت وزارة العمل عقوبة جديدة في لائحتها الحديثة للاستقدام تصل إلى إغلاق مكاتب أو شركات الاستقدام لمدة 6 أشهر في حال بلغت نسبة العمالة المنزلية الممتنعة أو المتغيبة عن العمل من مجموع العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها، النسبة التي تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة الترخيص أو مدة سنتين أيهما أقل، مشيرة إلى أحقية الوزارة في زيادة فترة العقوبة في حال تكرار نسبة التغيب والامتناع.


الخدمات الجديدة

أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الجديدة منحت وزارة العمل الحق في إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط لمدة لا تزيد على 6 أشهر في المرة الواحدة، في حال بلغت نسبة العمالة المنزلية الممتنعة أو المتغيبة عن العمل من مجموع العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها النسبة التي تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة الترخيص أو خلال مدة سنتين أيهما أقل بحيث لا تحسب تلك العمالة التي دخلت في حساب النسبة مرة أخرى عند التكرار.


إجراءات ملزمة

أشارت المصادر إلى أن وزارة العمل لها حق زيادة فترة مدة الإيقاف لأكثر من 6 أشهر في حال تكرار نسبة تغيب العمالة.

وذكرت المصادر أن هناك إجراءات ملزمة على شركات الاستقدام تتمثل في إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي، وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ صدور الترخيص، والربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اعتماد نظام وآلية إلكترونية، وقاعدة بيانات تتضمن السجلات الإلكترونية التي تطلبها الوزارة.


مركز اتصال

أضافت المصادر "كما تستلزم الضوابط تخصيص أو إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة، أو أصحاب العمل، أو العملاء، وفق المعايير التي تحددها الوزارة، إلى جانب افتتاح الفروع، وفقا للخطة الزمنية، وتأمين إسكان لإيواء العمالة، خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للسكن مع عدد العاملين من كل جنس، على ألا تقل نسبة الطاقة الاستيعابية عن 10% من عدد التأشيرات الممنوحة للشركة، وذلك وفقا للضوابط التي تعتمدها الوزارة.

وقالت الوزارة لـ"الوطن" عبر مركزها الإعلامي إن مكاتب الاستقدام المرخصة يجب أن تمارس نشاطها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.