حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة من مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص، وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر محمد الشهري أمس أن نظام السياحة أقر تطبيق غرامة بحق المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ريال. وأن النظام لا يجيز مزاولة الأنشطة السياحية، مثل تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
القواعد والأسس
أكد الشهري أن نظام السياحة سيسهم في تنمية صناعة السياحة الوطنية، وفق قواعد وأسس متينة، حيث جاء النظام بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في العديد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية.
وأشار الشهري إلى أن كل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة، وهي غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
وأكد الشهري على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 2) والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بموجب النظام والتي تنتهي بتاريخ 1/ 9/ 1437 لمواءمة وتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات والضوابط الجديدة.