نظرت المحاكم الإدارية في منطقة مكة المكرمة العام الماضي 7503 قضايا، شملت تزوير في وثائق ومحررات رسمية وتزوير جوازات إقامات، وقضايا غسل الأموال، وحمل السلاح وتزوير شهادات دراسية.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية الدائرة الجزائية الأولى حكما على مقيم بالسجن عام وغرامة ألف ريال لقيامه بانتحال شخصية مواطن واستخدام هويته الوطنية في استئجار سيارات عدة من مكاتب التأجير والعمل عليها في إيصال المشاوير.
وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية بجدة تلقت قضية متهم مقيم وجهت له تهمة تزوير هوية مواطن واستخدمها لقضاء مصالح خاصة له، مشيرا إلى أن المتهم أوضح أمام ناظر القضية أنه حصل على الهوية وذلك لوجود صداقة قوية تربطه بصديقه واستغل ذلك في إخفاء هوية صديقة المواطن ومن ثم قام المدعى عليه بالتوجه إلى أحد مزوري الإقامات وطلب منه استخرج نسخة طبق الأصل كالتي يحملها ولكن تحمل صورة المتهم ومعلومات المواطن، وتخلص من هوية المواطن واستغل الهوية المزورة في استئجار سيارات عدة والعمل عليها.
بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد السعد أن هناك نظاما وضع يعرف بنظام مكافحة التزوير ويحوى عددا من البنود التي تطبق على كل من يرتكب جرائم التزوير، موضحا أن المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التزوير تنص على أنه كل من زور مستند أو أوراق يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال كذلك كل موظف عام زور محررا، ما يختص بتحريره يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبع مئة ألف ريال، لافتا إلى أن الحكم في القضية السابقة جاء حسب تقدير القاضي والذي يكون أكثر اطلاعا وإلماما بالقضية من غيره.