أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم سوداني الجنسية، بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته له، وتسليمه لأحد الأشخاص ذاكرة قلمية، تحتوي على مواد مؤيدة لتنظيم داعش، وحيازته ذلك، وتأييده السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه في 11/ 2/ 1436، منها أربع سنوات بناء على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/ 4/ 1435، وسنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وإنهاء ما له وما عليه.