اعتمد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. وتضم اللائحة 33 مادة موزعة على 6 فصول. وتهدف الوزارة من تطبيق خدمات مقدمي التنفيذ إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات بما يضمن سرعة الإنجاز مع تجويد العمل وإتاحة الفرص الوظيفية عبر القطاع الخاص والتدريب على تلك الأعمال.


انعكاسات اللائحة


وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضير في تصريح إلى "الوطن"، أن اللائحة لها انعكاسات كبرى على عمل قضاء التنفيذ، مشيرا إلى أن اللائحة حددت مدة الترخيص بـ3 سنوات. وبين الخضير أن اللائحة شملت "مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، وكذلك مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك الخدمة للقطاع الخاص". وأشار إلى أن اللائحة اشترطت على طالب الترخيص "مقدمو خدمات التنفيذ" أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون له سجل تجاري وأن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة، وألا يكون محكوما بإعساره أو إشهار إفلاسه، إضافة إلى أن اللائحة شددت على حسن سيرة المرخص له، وعدم إدانته بما يخل بالشرف والأمانة أو الحكم عليه بحد شرعي.

 





سرية المعلومات


وأكد الخضير على مزاولي الرخصة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات، ومنع تداولها وعدم نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها، مع منع المرخص له من مباشرة أي عمل يتعلق به أو بأحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، وعدم المشاركة في المزايدات المكلف بها، مع مطالبة المرخص له في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه بتصفية أعماله والإيفاء بجميع الالتزام خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء. ويأتي اعتماد وزير العدل للائحة تعزيزا لأعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع رؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، حيث تعمل وزارة العدل على دعم وتطوير ومأسسة أعمال التنفيذ ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة.


سرعة ومرونة


وأشار الخضير إلى أن اللائحة تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ ما يجعله أكثر سرعة ومرونة، من خلال منح القطاع الخاص صلاحية تنفيذ هذه الأعمال بدلا من الخوض في الكثير من العمليات الإدارية والمالية التي تستهلك وقت وجهد دائرة التنفيذ. وأضاف أن اللائحة تكفل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده على حد سواء تيسير أداء الحقوق، وكفلت حق الطرفين وإتاحة حق اختيار مقدم الخدمة آليا، ويتم تحديد أجرة مقدم الخدمة عبر اتفاق ذوي الشأن في الغالب أو ما تقرره الدائرة القضائية.