أصـدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بثبوت إدانـة مواطن بتأييده لما يسمى "حزب الله" في لبنان، مفسرا ذلك بسبب حربه على إسرائيل، وحيازته علَم ذلك الحزب، وحيازته كذلك شعارا يثير الطائفية في البلاد مكـتوب عـليه "النمر رمـز الطائفة"، واعـتدائه عـلى شخصين بالضرب، وتعاطيه مادة الأمفيتامين المحظورة.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترة محكوميته، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وإتلاف الشعارات المضبوطة بحوزة المدعى عليه.