حذر مدير عام الإعلام في وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أصحاب المنشآت والمحلات التجارية، من تشغيل الأطفال ما دون الخامسة عشرة، ومزاولة أي نشاط لهم داخل المؤسسة، ويعد مخالفا لتعليمات الوزارة، ومن يتم ضبطه يطبق بحقه النظام بغرامة 20 ألف ريال عن كل طفل قام بتشغيله. وقال أبا الخيل في تصريح إلى "الوطن" إنه يحظر تشغيل الأطفال إلا لدى الأب الذي تضم منشآته أفراد أسرته فقط وخالية من العمالة، أما إن كان لدى الأب عمال فإنه يحظر عليه تشغيل ابنه إذا كان من الخامسة عشرة فما دون، ويعد ذلك مخالفا للنظام. وأكدت الاستشارية النفسية والأسرية والمعالجة السلوكية لسلوكيات العقل النامي الدكتورة مزنه الجريد، لـ"الوطن"، أن خروج الطفل للعمل في مرحلة مبكرة من عمره يؤدي إلى شعوره بانكسار نفسي كبير يهدد صحته النفسية والبدنية.