أصدرت هيئة السوق المالية نشرة توعوية للتعريف بصفقات الهامش"التمويل بالهامش"، المنصوص عليها في المادة الـ45 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، التي تحدد شروط التمويل وآلياته والتزامات الطرفين "الشخص المرخص له والمستثمر". وتأتي النشرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة السوق المالية، وانطلاقا من هدفها في تعزيز حماية المتعاملين في السوق المالية ونشر ثقافة الاستثمار، ورفع مستوى القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات المتاحة في السوق المالية، وسعيا منها إلى تعريف المتعاملين في السوق المالية السعودية بصفقات هامش التغطية.

هامش التغطية

تتضمن النشرة عدة جوانب، من بينها التعريف بصفقات الهامش، وأسباب طلبها من المستثمرين، والجهات التي تقوم بتقديم نشاط الصفقات بهامش التغطية، والمستجدات التنظيمية والرقابية وأهداف الهيئة من تنظيم الصفقات بهامش التغطية.

وتهدف الهيئة من تنظيم الصفقات بهامش التغطية إلى تطوير السوق المالية وتنظيمها، والعمل على تنمية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، إضافة إلى تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها مع السعي إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.

قوة شرائية

تُعرف الصفقات بهامش التغطية في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها بأنها صفقة يُقرض فيها الشخص المرخص له "المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة" العميل جزءا من قيمتها، أي أنه في حالة التمويل بالهامش يَقترض المستثمر جزءا من كلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، حيث يمنح الشخص المرخص له العميل قوة شرائية أكبر، بناء على الهامش الأولي المقدم من العميل، سواء أكان أموالا أم أسهما في محفظة العميل.