تواجه مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مشاكل عديدة في بعض موادها ما جعل الكثير من المشاريع الحكومية تتعرض إلى إشكاليات في عدم إنجاز المهام في الوقت المطلوب.
ولتلافي الأخطاء والثغرات الموجودة في النظام والتي بدورها تؤدي إلى فشل المقاول وتأخر المشاريع إضافةً إلى تعزيز تطبيقات الشفافية والنزاهة، أجرت هيئات مختصة مقترحا شاملا لإجراء تعديلات وتوصيات على 37 مادة في النظام ولائحته التنفيذية على طاولة الجهات المختصة.
وكشف تقرير معد من مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، بالتعاون مع شركة مكينزي للاستشارات "تحصلت "الوطن" على نسخة منه"، عن وجود مشاكل عديدة في بعض المواد جعلت الكثير من المشاريع الحكومية تتعرض إلى إشكاليات أدت إلى عدم إنجاز المهام في الوقت المطلوب.
"الوطن" في هذا العدد ستبرز بعض الثغرات الموجودة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي توفر عملية التواطؤ مع جهات بعينها دون غيرها، على أن يتم إبراز فجوات اللائحة التنفيذية للنظام في العدد التالي.
المادة الرابعة
بعض الثغرات الموجودة في المادة تتمثل في توفر وثائق المنافسات في نسخ مطبوعة فقط وعادة في مكتب الجهة الحكومية فحسب، إضافةً إلى أنه في بعض الحالات قد تنفذ وثائق إضافية من الموردين للسماح لهم بالحصول على وثائق المنافسات، علاوةً على أنه ينبغي إتاحة وثائق المنافسات للموردين إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية.
وتنص المادة: "توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها".
المادة السابعة
الإشكالية في هذه المادة تتضمن الإعلان المطلوب عن المنافسة في الصحيفة الرسمية واثنتين من الصحف المحلية محدودة النطاق، إضافةً إلى أن يتم تنفيذ الإعلان الإلكتروني المطلوب عن المنافسة بشكل غير متسق، حيث أوصى التقرير بضرورة إنشاء موقع إلكتروني موحد وشامل للمشتريات الحكومية حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بوضع إعلانات المنافسات الخاصة بها إلكترونياً، وينبغي كذلك إلزام كافة الجهات الحكومية في بداية كل عام بالإعلان عن المنافسات المدرجة في الميزانية لهذا العام "والجداول الزمنية التقريبية" في صحيفتين قوميتين وعلى الموقع الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.
وتنص المادة: "يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما".
المادة العاشرة
المشكلة التي تواجه المادة العاشرة أنه يتم تنفيذ الإعلان الإلكتروني المطلوب عن المنافسة بشكل غير متسق، وكذلك الإعلان عن نتائج الترسية غير موحد بين الجهات الحكومية وموزع على العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية. وطالب التقرير بضرورة إنشاء موقع إلكتروني موحد وشامل للمشتريات الحكومية، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بوضع إعلانات المنافسات الخاصة بها إلكترونيا.
وتنص المادة: "تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها. ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها".
المادة السابعة عشرة
ذكر التقرير أن المشكلة فيها تكمن في أن لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها، وعموماً تكون التوصيات مدعومة بمحاضر الاجتماع فقط، علاوة على أنه قد لا تتم مراجعة توصيات ترسية المنافسات بدقة أو فحصها بما فيه الكفاية من مدير الجهة الحكومية بسبب القيود الزمنية.
وواصل التقرير أنه ينبغي أن تقدم لجنة فحص العروض تقريرا تحليليا إلى لجنة منفصلة للبت في ترسية المنافسات، وكذلك لا بد أن يكون لكل لجنة أعضاء منفصلون عن اللجان الأخرى.
وتنص المادة: "لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما".
المادة الخامسة والأربعون
أكد التقرير أن المشكلة في المادة أنه تم السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من الموردين يصل إلى 3 موردين فقط لتقديم العروض للعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون ريال سعودي. ويمكن التلاعب بذلك عن طريق تقسيم العقود الكبيرة "التي تقضي عادة طرح منافسة عامة" إلى عدة عقود صغيرة تبلغ قيمة كل منها أقل من مليون ريال سعودي.
ويرى التقرير ضرورة إلزام الجهات الحكومية بنشر إعلان عام عن قرار الترسية يتضمن وصفاً للمشروع واسم المورد وقيمة العقد.
وتنص المادة: "(أ) عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق. (ب) تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ولا يجوز له التفويض إلا في حدود 500 ألف ريال.
(ج) الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً. (د) يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإلكترونية".
المادة الخامسة والستون
قد يتم تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم موردين بعينهم، إضافةً إلى عدم وضع معايير اختيار ثابتة وتفصيلية بشكل مسبق ما يتيح الفرصة لتقييم العروض بصورة غير موضوعية واحتمالية التلاعب بالمعايير تفضيلاً لموردين بعينهم. وأوصى التقرير بضرورة التأكد من عدم مشاركة الأفراد المسؤولين عن وضع المواصفات في عملية تقييم العروض وترسيتها.
وإذا كانت الجهة الحكومية صغيرة للغاية ولا تملك العدد الكافي من الموظفين للفصل بين تلك الواجبات، فينبغي أن تلتمس المساعدة من الجهة التي تتبع لها، وينبغي أيضاً تحديد معايير اختيار الموردين التفصيلية وتوثيقها بوضوح، مع تقديم نسخة منها إلى هيئة "نزاهة"، قبل الإعلان عن المنافسة، علاوةً على أنه ينبغي أن تتضمن الوثائق المقدمة إلى "نزاهة" وصفاً موجزاً للمشروع ومعايير الاختيار ونسب كل منها ومبررات كل عنصر ونسبته المدرجة في المعايير، والتكلفة التقديرية للمشروع أو ميزانيته.
وتنص المادة: "يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم".
المادة السابعة والسبعون
قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين مسبقا "إذا ما علموا أن إدارة الإشراف على التنفيذ سوق تغض الطرف عنهم"، حيث دعا التقرير أنه ينبغي أن تتحقق إحدى الإدارات المستقلة داخل الجهة الحكومية "مثل إدارة المراجعة الداخلية" بانتظام من العمل المنجز، وكذلك في حال إذا كانت الجهة الحكومية صغيرة للغاية ليكون لديها إدارة مستقلة لفحص الجودة "مثل المراجعة الداخلية"، فينبغي عليها التماس الدعم من إدارة مماثلة في الجهة التي تتبع لها.
وتنص المادة: "يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته. وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة إبلاغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب فور اكتشافها، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص بما في ذلك قرارات سحب العمل".
المادة السابعة والأربعون / أ
أشار التقرير إلى أن السماح للجهات الحكومية بتحديد عدد قليل من الموردين يصل إلى 3 موردين فقط لتقديم العروض لتوريد قطع غيار المعدات، ما يتيح هذا العدد القليل الفرصة للأطراف المدعوة للتواطؤ معاً ورفع الأسعار، ويمكن أيضاً التلاعب بالعملية بسهولة لاختيار مورد بعينه، حيث طالب التقرير بضرورة إلغاء شرط الإعفاء وضمان اتباع إدارات المشتريات لعملية المنافسة العامة الموحدة.
وتنص المادة: "(ج) قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة لفحص هذه العروض ويختار أفضلها.
(د) السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولا يكون لها بديل مقبول يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.
(هـ) المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور أوبئة".
المادة السابعة والأربعون / ب
أفاد التقرير أنه تم السماح للجهات الحكومية بدعوة 5 شركات مختارة فقط لتقديم عروضها للخدمات المهنية، ما يوفر فرصة لاختيار مورد معين والتواطؤ بين الموردين، حيث قال التقرير إنه ينبغي على كل جهة حكومية إعداد قائمة مصنفة بالموردين للخدمات المهنية المعتمدين الذين يلبون المعايير المعلنة، ويمكن لأي شركة تقديم طلب في أي وقت لاعتمادها لدى الجهة الحكومية، ويجب على الجهة الحكومية تقديم مبررات رفض أي شركة تقدمت بطلب لاعتمادها.
وتابع التقرير أنه ينبغي كذلك أن تنفذ جميع المنافسات من خلال عملية مكونة من مرحلتين، الأولى تكمن في إرسال طلب إبداء الاهتمام بالمشاركة في المنافسة إلى جميع الموردين المعتمدين في الفئة ذات الصلة، والأخرى تتضمن توجيه الدعوة إلى أكثر من 5 - 10 مزودي خدمات تأهيلا من بين أولئك الذين استجابوا لطلب إبداء الاهتمام.
وتنص المادة: "استثناء من المنافسة العامة، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقاً للأساليب المحددة لشرائها حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر وهي، (أ) الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من لجنة وزارية تكون بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافةً إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
(ب) الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منها عرضه خلال مدة تحددها الجهة وتتم الترسية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام".
المادة الثامنة والسبعون
يفوض النظام الحالي للجنة النظر في التعويض "التي شكلتها وزارة المالية" صلاحيات معالجة مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك مطالبات التعويض، وتقارير التحايل والغش والتلاعب، وسحب العمل، وطلبات منع التعامل مع المقاولين والمتعهدين من جانب الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذه الجوانب مختلفة للغاية عن بعضها البعض، وربما لا تكون لجنة النظر في التعويض مؤهلة تماما للتعامل مع كل منها.
وتنص المادة: "(أ) يكوّن وزير المالية لجنة من مستشارين لا يقل عددهم عن ثلاثة من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فني، ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، وينص في التكوين على عضو احتياطي ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها. ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات ويجوز تجديد عضويتها لمرة واحدة فقط.
(ب) تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا تنفيذا معيبا أو مخالفا للشروط أو المواصفات الموضوعة له.
(ج) يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريا أو كتابيا، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين وتصدر اللجنة قرارها – بحضور كامل أعضائها- بالإجماع أو بالأغلبية، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد وحجة كلا الرأيين.
(د) إذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن.
(هـ) إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تصدر اللجنة قرارا بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن. وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية.
(و) توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة".