وافق وزير الخدمة المدنية خالد عبدالله العرج على إضافة بعض الضوابط للفقرة "ج" من المادة الـ22 من لائحة الإجازات، المختصة برغبة الموظفة الحاضنة في إجازة الأمومة لرعاية الطفل "اليتيم المكفول"، بحيث يجوز لها الحصول على إجازة أمومة الواردة في الفقرة "ب" من هذه المادة، وفقا لتطبيق الضوابط الواردة في الفقرة "ب" من المادة الـ22 من لائحة الإجازات، وتقديم ما يثبت كفالة الطفل اليتيم من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتضمن القرار أن تتولى جهة عمل الموظفة التي ترغب الحصول على تلك الإجازة إشعار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك، وفي حالة إعادة الطفل اليتيم يتم إبلاغ جهة عملها من الوزارة.