يبدو أن ملف المخالفات المرصودة على البنك السعودي للتسليف والادخار آخذ في التصاعد، ففي الوقت الذي التزم البنك بالصمت إزاء المخالفات المرصودة من ديوان المراقبة العامة، تكشفت لـ"الوطن" جملة جديدة من الملاحظات المالية والإدارية، فيما صعد الديوان تلك المخالفات إلى وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي الذي يترأس مجلس إدارة البنك نظير عدم تجاوب مسؤوليه.
فيما رصد ديوان المراقبة العامة جملة من الملاحظات المالية والإدارية على البنك السعودي للتسليف والادخار، لم يتلق الديوان أي رد من البنك على خطابات الاستفسارات، فصعد القضية إلى وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار.
وبحسب خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه، فقد خاطب رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، مشيرا إلى أن البنك تأخر في الرد على استفسارات الديوان، وكذلك إرسال البيانات والتقارير المطلوبة في مواعيدها المحددة، ليتسنى للديوان استكمال إجراءات المراجعة وإبداء مرئياته النظامية حيال ذلك.
من جهتها، تواصلت "الوطن" هاتفيا مع مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار عبدالعزيز الناصر، للحصول على تعليقه على هذه القضية، فطلب إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني وتم الاستجابة لطلبه ولكنه لم يرد حتى مساء أمس.
وكان ديوان المراقبة رصد عددا من الملاحظات على البنك منها تدني نسبة التحصيل في قروض المشاريع، ومشاريع التعليم المبكر ورياض الأطفال، إضافة إلى وجود متعثرات لم يسدد أصحابها أي مبالغ، ووجود قروض مستحقة السداد بالكامل ولم يتم سدادها للفرع، وكذلك تأخر كثير من المقترضين في سداد الأقساط المستحقة عليهم، ووجود أمانات عامة وأمانات تحت التحصيل بمبلغ 25 مليونا و453 ألف ريال، وإخلاء طرف بعض المقترضين دون التأكد من وجود قروض عليهم، كما شملت الملاحظات وجود موظفين متعاقدين تجاوزوا سن 65 عاما، بالمخالفة لنص المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 605/1 بتاريخ 1420/2/17 حيث نصت الفقرة 2 على عدم التعاقد بعد سن الخامسة والستين، وكذلك عدم الاستفادة من الموظفين المبتعثين من البنك الحاصلين على درجة الماجستير وعدم إعطائهم المرتبة المستحقة حسب المادة 21 من لائحة التأمينات الاجتماعية، وعدم احتساب إجازة الاختبارات للموظفين الذين يكملون دراستهم وهم على رأس العمل، وإلزام الموظفين بأخذ إجازة عادية تحسم من رصيدهم رغم أن المفترض أن يعطى الموظف إجازة اختبارات حيث أن البنك خالف قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1037/1 بتاريخ 1426/2/16 والخاص بالمادة التاسعة من لائحة الإجازات.
كما لم يتضح من خلال فحص ملفات المقترضين وجود موافقة من لجنة التمويل عملا بالمادة الرابعة من لائحة تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، وتكليف مدير إدارة تقنية المعلومات بأعمال تنفيذية وليست استشارية، الأمر الذي يخالف العقد المبرم معه كمستشار براتب أساس 26 ألف ريال، وتكليف مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة، الأمر الذي يخالف العقد المبرم معه كمستشار فالمستشار لا يكلف بأعمال تنفيذية براتب أساس 28 ألف ريال، كما كشف ديوان المراقبة عن تغيب أحد الموظفين وبالرغم من ذلك وجه له المدير العام للبنك خطاب شكر، وكذلك التعاقد مع مؤسسة لتقديم خدمات استشارية في ظل وجود إدارات متخصصة في البنك، وقيام البنك بالتعاقد مع غير السعوديين دون أن يتضح للديوان طبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها معهم والكيفية التي تم على أساسها التعاقد.