قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، سجن مواطن سعودي لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالتعاطف مع جماعة قتالية محظورة.
وطبقا لبيان عن المحكمة، فقد صدر عنها "حكم ابتدائي يقضي بثبوت قيام متهم (سعودي الجنسية) بمساعدة أحد الأشخاص في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت لدى المحكمة تعاطفه مع إحدى الجماعات القتالية المحظورة، كما ثبت تمكين غيره من استعمال جواز سفره الشخصي المجرم بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وحيازته لكتاب محظور".
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة قضى بتعزير المدعى عليه بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/5/1435هـ، إضافة إلى منعه من السفر مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة سجنه منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استنادا إلى المادة ذاتها.
ونص قرار المحكمة على تعزير المدعى عليه على استخدام حبوب الكبتاجون بجلده عشرين سوطا دفعة واحدة، ومصادرة الكتاب والذاكرة القلمية المضبوطين في حوزة المدعى عليه، فيما تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.