انتهت دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام من إعداد لائحة الادعاء ضد المتهمين بالتحرش بفتاتي الكورنيش بجدة، إذ دانت خمسة متهمين، وبرأت اثنين آخرين.

وطلب المدعي العام في لائحة الادعاء - التي اطلعت عليها "الوطن"- بتشديد العقوبة على خمسة متهمين ثبت بالأدلة تورطهم في التحرش بالفتاتين، وبررت طلبها تغليظ العقوبة لأسباب، منها أن ما أقدم عليه الجناة استهانة بالأمن وإثارة للفوضى، وتعد على خصوصيات النساء وحرمتهن، وتبادل مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن فعلهم من الجرائم التي أثارت الرأي العام، ولأنها من الأفعال التي توجب التوقيف.

واستند المدعي العام في ذلك على المادتين 126 و128 من نظام الإجراءات الجزائية، اللتين تنصان على أنه إذا رأت هيئة التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها، وتقيم الدعوى وفق لائحة تشمل المعلومات الشخصية للمتهم، والجريمة المنسوبة إليه، مع ذكر الأركان المكونة للقضية، وما يرتبط بها من الظروف، مع ذكر النصوص الشرعية أو النظامية، وتحديد نوع العقوبة، سواء كانت حدا أو تعزيرا.وتضمنت اللائحة أن "الادعاء العام أخضع متهمين اثنين للتحقيق، ولم تثبت إدانتهما بالتحرش، إذ كانا ضمن المتجمهرين في الموقع، وعُدّا شاهدين على الواقعة، وتم

إطلاقهما، وأن أحدهما مقيم من جنسية عربية".

من جهتها، كشف مصدر لـ"الوطن"، أن "المحكمة الجزائية بجدة ستستقبل لائحة الادعاء ضد المتورطين الخمسة، وأن المحكمة ذاتها رفضت أخيرا قضايا مشابهة لا يوجد بها المجنى عليهن، إذ تطلب مثول كلا الطرفين أمامها".

ويري المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى، أن "المدعي العام يطالب عادة بعقوبة تعزيرية في الجرائم غير المقنن لها عقوبة محددة، ونظرا لأن التحرش من القضايا التي فيها تعد على النساء، يتم تحديد عقوبة تعزيرية، وقد تكون السجن أو الجلد، أو بهما معا، وقد يصدر القاضي عقوبة بديلة إذا توافرت الشروط التي توجب ذلك، وهي ألا يكون للمدعى عليه سوابق جنائية، وألا تكون التهمة من الجرائم الكبرى.