زيادة وصفت بـ"الملحوظة"، طرأت على أعداد قضايا تزوير المستندات المنظورة قضائيا، فبحسب مصادر قضائية مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن 15 محكمة نظرت في العام الماضي نحو 64 قضية تزوير مستندات رسمية، فيما نظرت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أخرى لأوراق غير رسمية، وأفادت المصادر بأن إجمالي هذين الرقمين يرفع نسبة نظر مثل هذا النوع من القضايا بنسبة 20% عن العام السابق.

وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير جاء لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.

وذكرت المصادر ذاتها أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شمل توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، أما بالنسبة لقضايا تزوير الأوراق غير الرسمية، فتضمنت تعديل أرقام داخل خطابات، أو تعديل أسماء أشخاص سبق أن سجلت ضدهم قضايا أمنية، أو إضافة أرقام إلى مبالغ مالية لمصلحة المزور على سندات قبض.

وطبقا لإفادة المحامي الدكتور محمد سلامة، لـ"الوطن" فإن أقصى عقوبة تنتظر المزورين، حسبما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير، السجن سبع 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.




سجلت المحاكم ارتفاعا وصفته بـ"الملحوظ" في قضايا تزوير المستندات الرسمية، في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الوطن" أن قضايا تزوير المستندات الرسمية في نحو 15 محكمة فقط العام المنصرم، بلغت نحو 64 قضية تزوير في مستند رسمي، بينما سجلت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أوراق غير رسمية، وأن هذا العدد جاء مرتفعا عن إجمالي قضايا العام قبل الماضي بنحو 20% تقريبا.

وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.

وذكرت أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شملت توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، وقضايا تزوير في أوراق غير رسمية، تضمنت تعديل أرقام داخل خطابات أو تعديل أسماء أشخاص سبق وأن سجلت ضدهم قضايا أمنية أو إضافة أرقام لمبالغ مالية لصالح المزور على سندات قبض.

من جهته، أوضح المحامي الدكتور محمد سلامة لـ "الوطن" أن هناك نظاما يطبق على من يثبت عليه التزوير سواء في أوراق رسمية أو غير رسمية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة (4 – 8-28) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 29/1/1435، والذي يقضي بأن من زوّر محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية وكان للمحرر حجية في المملكة، فيعاقب المزور بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

وأكد أنه فيما عدا ما جاء بالمواد 14، 15، 16 من نظام جرائم التزوير، فيجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، وبناء على ذلك فإن أقصى عقوبة للتزوير هي السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وبالنسبة للتشهير فقد أجاز نص المادة 28 من النظام نشر العقوبة.