تلقت المحكمة العامة بجدة حكما من المحكمة الجزئية بالقتل تعزيزا على سائق مقيم متزوج قام بالاعتداء على فتاة قاصر، وتعمد ارتكاب الفاحشة بها، وصور لها مقاطع فيديو، ثم ابتزها، ما دفع الفتاة لإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أعد رجالها كمينا للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه.

وقال مصدر قضائي لـ"الوطن" إن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقت بلاغا من طالبة بإحدى مدارس جدة تستنجد لإنقاذها من ابتزاز مقيم يعمل سائقا خاصا على سيارته، استغل فرصة توصيلها إلى مقر دراستها الذي يبعد عن مسكنها ساعة، وخرج بها ذات يوم إلى منطقة غير مأهولة بالسكان، حيث قام بتهديدها، وضربها، والاعتداء عليها، وبعد ذلك قام بتصويرها وتهديدها بمقاطع الفيديو إذا لم تخضع لطلباته والخروج معه مرة أخرى"

وأضاف، أن "رجال الهيئة فور تلقي البلاغ قاموا بإعداد كمين، والقبض على الجاني، إذ تم ضبط جوال معه يحمل مقاطع للفتاة شبه عارية، وصور لها، ورسائل قصيرة تضمنت تهديدا للفتاة بنشر صورها ومقاطع الفيديو إذا لم تخضع لأوامره، فأحالوا ملف القضية للمحكمة الجزئية، وبعد مواجهته باتهامات الشاكية، وبجواله الذي ضبط معه، وما تضمنه من أدلة قاطعة تثبت تورطه بالاعتداء عليها، اعتراف بكل ما نسب له".

وأوضح المصدر أن "المحكمة نظرت القضية، وأصدر القاضي حكما يقضي بالمطالبة بقتله تعزيرا نتيجة ارتكابه جرما أدى لانتهاك عذرية فتاة قاصر، وتهديدها، وابتزازها، وتخويفها، وهي جريمة شنيعة تدفع للاستغراب من ارتكاب مثل تلك الجرائم في مجتمعنا".

من جهته، قال مصدر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن "الهيئة تلقت أكثر من 1834 بلاغا على مدى ثمانية أشهر من فتيات تعرضن لتهديد وابتزاز من شباب، وردت عن طريق هاتف وحدة الابتزاز الذي خصص لهذه الأمور".

وأوضح المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، أنه "في حال المطالبة بقتل جان قام بفعل يتطلب القصاص، ينعقد الاختصاص للمحكمة العامة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الاستئناف، إذ يتولى قضاة إعادة النظر في الحكم، وقد ينقضوه، وذلك حسب الأدلة والقرائن، فالحكم الأول يكون قابلا لإعادة النظر فيه، وكثير من القضاة يرون فيه بعض الخلل في التحقيقات أو الإجراءات فيقومون بنقضه، ويتم إعادته مره أخرى لاستبداله بحكم آخر" .

وأضاف "في مثل هذه القضايا قد يصدر حكم الحرابة أو التعزير بالسجن 25 عاما، وفي حال فقدت الفتاة عذريتها يتم دفع إرش، وهو مبلغ مالي يقدر حسبما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس".