أحكمت اللائحة التنظيمية الخاصة بأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب قبضتها على المخالفات المتوقع أن يتم تسجيلها، كأن يتم نقل تلك المياه بواسطة الصهاريج المعدة للمياه العذبة، فارضة غرامة من المخالفة الأولى تقدر بـ100 ألف ريال لمثل ذلك التجاوز، فيما حددت ست مخالفات أخرى تستوجب العقوبة وتبدأ غراماتها من 500 ريال.
اللائحة الجديدة التي اطلعت "الوطن" على تفاصيلها، شددت على ضرورة إبلاغ الحاكم الإداري بأي قضية يثبت فيها نقل صهاريج المياه العذبة مياها ملوثة وغير صالحة للشرب، فيما أعطى التنظيم الحق للدفاع المدني في استخدام مصادر تلك المياه في حال الطوارئ لا غير.
وفي سبيل تمييز الصهاريج الخاصة بنقل المياه غير الصالحة للشرب عن غيرها من الصهاريج، اشترطت اللائحة التنظيمية طلاءها باللون الرمادي ليفرق عن اللون الأزرق الفاتح، وكتابة عبارة "مياه آبار غير صالحة للشرب" باللون الأسود. وأكدت اللائحة أن العقوبات المقررة في تلك اللائحة لا تكون واجبة النفاذ، إلا بقرار من وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه.
حاصرت السلطات المتخصصة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء بالمملكة المخالفات الممكن أن تنشأ في التعامل مع أشياب مياه الآبار الملوثة، فارضة غرامة تقدر بـ100 ألف ريال في المرة الأولى لمن يقوم بتعبئة أي ناقلة مخصصة للمياه الصالحة للشرب من أشياب المياه غير الصالحة للشرب مع تبليغ الحاكم الإداري بالمخالفة.
وفرضت اللائحة التنظيمية لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب عقوبة تقضي بسحب الترخيص نهائيا في حال تكررت مخالفات تعبئة صهاريج الشرب من تلك الآبار الملوثة. وطبقا للائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن سبع مخالفات تستوجب العقوبة لمن يخالف الأحكام المنظمة لأشياب مياه الآبار الملوثة، تبدأ بـ500 ريال وأقصاها 100 ألف. وشددت اللائحة على أن العقوبات في هذا الصدد لا تكون نافذة إلا بقرار من وزير المياه المهندس عبدالله الحصين أو من ينوبه. وأعطت اللائحة التنظيمية الخاصة بتلك الأشياب الحق للدفاع المدني في استخدام مصادر تلك المياه في حال الطوارئ.ولم يفت اللائحة التنظيمية تمييز الصهاريج الخاصة بنقل المياه غير الصالحة للشرب عن غيرها، مشترطة طلاءها باللون الرمادي وكتابة عبارة "مياه آبار غير صالحة للشرب باللون الأسود"، إضافة إلى رقم الترخيص وتاريخه على جانبي الصهريج، مؤكدة أن جميع العاملين على تلك السيارات يجب أن يكونوا حاصلين على شهادات صحية.
وأكدت اللائحة التنظيمية لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب وجوب فحص مياه الآبار كيميائيا كل ثلاثة أشهر، والعناصر الثقيلة والمركبات الإشعاعية كل ستة شهر.