أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بحيث تحل عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة في عام (2008).
وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إن الضوابط المحدثة هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته.
تضمنت الضوابط المحدثة ما يلي:
-مُلخص اتفاق إصدار البطاقة: على الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.
- الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقات.
- إجراءات الاعتراض: يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية.
- مثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان.
-معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن الكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه كل الكُلف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة الكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
- الرسوم والعمولات: وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي، وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد.
- قواعد ومعايير التعامل مع العميل: ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل.