أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل، إذ تنص المادة الـ35 من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.

وأبانت أن الموظف الذي يتعرض إلى إصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة موقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.