اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيرا القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي تهدف إلى تنظيم العمل في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، وستطال هذه التنظيمات 926 منشأة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، إذ تشرف المؤسسة على 643 منشأة تدريب أهلي للرجال و283 منشأة تدريب أهلي نسائية.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني أن اللوائح الجديدة هي امتداد لسعي المؤسسة الدائم إلى التطوير في أنظمة التدريب الأهلي لتلافي أوجه القصور في القواعد التنفيذية السابقة، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات ومراعاة الوضوح في الشروط والمتطلبات وبصورة تضمن تحقيق الجودة وحماية المتدربين وضبط سوق التدريب وتحقيق متطلبات المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي، الذي أصبح من أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة التي يقصدها المستثمر المحلي والأجنبي.
وشملت التغييرات غالبية بنود القواعد التنفيذية، بما فيها بنود الموافقة المبدئية ورخصة العمل والبرامج التدريبية والمقرات والتجهيزات والهيئة الإدارية والتدريبية العاملة في تلك المنشآت، بالإضافة إلى إجراءات القبول والتسجيل والاختبارات الخاصة بالمتدربين والمخالفات والعقوبات ضد المنشآت المخالفة والرسوم التأسيسية.
وأضاف الزهراني أن القواعد التنفيذية اشتملت أيضا على عدد من التعديلات الجديدة، ومن أهمها السماح بالاستثمار في التدريب للشركات المختلطة إذا كان الشريك غير السعودي شركة دولية متخصصة في مجال الصناعة أو التقنية أو التدريب ويمكن أن يستفاد منها في تطوير التدريب المتخصص، كما تم التعديل في اشتراطات ومتطلبات وإجراءات الحصول على رخصة التدريب واشتراطات مقر التدريب وتعديل في مساحات مقار منشآت التدريب، بالإضافة إلى التعديل في متطلبات وشروط وإجراءات تجديد الرخصة لتشمل المتطلبات الأساسية للتجديد كتمديد الضمان وتجديد شهادة الدفاع المدني ومن ثم صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن مطابقة المقر والتجهيزات للاشتراطات، وفيما يخص مبالغ الضمان البنكي فتم تعديلها بحيث يكون لمعهد التدريب العالي 150,000 ريال بدلا من 250,000 ريال، ومعهد التدريب 75,000 ريال بدلا من 150,000 ريال، ومركز التدريب 50,000 ريال بدلا من 75,000 ريال.