فرضت وزارة العمل غرامات مالية تجاوزت 10.120.500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات ، بعد ضبط 62.762 مُخالفة لأنظمة العمل خلال الأشهر التسعة الماضية، خلال تنفيذها أكثر من 207.234 زيارة ميدانية على المُنشآت.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.

وفصّل أبو ثنين مجمل ما ضبط خلال الجولات التفتيشية ، التي أسفرت عن ضبط 9.597 مُخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل ، و3.427 مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية ، و2.204 مخالفة منع العمل تحت الشمس ، مبيناً أنه أحيلت 4.377 مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و7.681 مُخالفة إلى وزارة الداخلية، و89 مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما أوقفت الوزارة خدماتها عن 18.773 مُنّشأة مُخالفة، مؤكداً استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.

وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).

يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً ، وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً ، وفي المرة الثالثة تعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً ، وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً ، فيما تُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وتخالف وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم بـ30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم بـ 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً.