أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب "نقل الخدمة" المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم مدة خمسة أيام قبل إرسال البيانات إلى وزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، تيسير المفرج، إن وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا إلى المادة "81" من نظام العمل، والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".

وأشار المفرج إلى أن العمل بقرار مهلة الـ5 أيام بدأ العمل به، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقا لملاحظات العملاء السريعة، إذ سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكالات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".