منحت وزارة العمل، الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة، المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم لمدة خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل، استناداً على المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".

وأشار المفرج إلى أن العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدأ العمل به، و ذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة، وفقاً لملاحظات العملاء السريعة، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".

وأوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديدًا ولم تصدر له رخص عمل، لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل "إقامة الوافد".

وأكد مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعدّ إقامته غير نظامية و يتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة و تعويضه وفقاً لنظام العمل.