أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة أحد المتهمين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته باستغلاله خطبة الجمعة لإثارة الطائفية، والسعي لتفريق الوحدة الوطنية، والقدح في منهج هذه البلاد، وعصيان ولي الأمر بذلك، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق.
ولم يثبت للمحكمة حيازته للمواد الممنوعة المذكورة في الدعوى لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد القاضي طلب المدعي العام إثبات ذلك. وقضت المحكمة بسجن المتهم 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب. وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد "192 و193 و194" من نظام الإجراءات الجزائية.