حدد المجلس الأعلى للقضاء 7 قواعد لاختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة ضمن مشروع يراعي مسألة الخبرة القضائية، والبحوث المُحكَّمة، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التخصص، يتم احتسابها بطريقة الدرجات.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الوطن"، أن القاعدة الأولى في المشروع تعرف ما يُقصد بالمحاكم والدوائر المتخصصة، وهي محاكم ودوائر الدرجة الأولى ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء، فيما تطرقت القاعدة الثانية إلى أن تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في المنطقة الواحدة يأتي بناءً على رغباتهم، وعند التساوي يُقدَّم الأكثر تخصصا، فإن تساووا فالأكفأ بموجب آخر تقرير كفاية، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سنا.
وأشارت إلى أن المجلس أكد على أن القاعدة الثالثة تقيد قياس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المُحكّمة والدورات التدريبية في مجال التخصص، بحيث تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين، فيما تطرقت القاعدة الرابعة إلى أن العمل بالمحكمة العامة يعد خبرة للعمل بالمحاكم العامة، و"الجزائية"، و"الأحوال الشخصية"، و"التجارية"، و"العمالية"، والدوائر المرورية، ودوائر التنفيذ، ودوائر الإثباتات الإنهائية وما في حكمها.
وبينت أن العمل في المحكمة الجزائية يعد خبرة للعمل بالمحاكم الجزائية، و"العمالية"، والدوائر المرورية، ودوائرة قضايا الأحداث، فيما يعد العمل في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة خبرة للعمل في محاكم الأحوال الشخصية، ويعد العمل في الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف خبرة للعمل في الدوائر الحقوقية، والدوائر التجارية، والدوائر العمالية.
وأوضحت المصادر أن القاعدة الخامسة وضعت درجات لتصنيف بحوث القضاة بحيث يحتسب بحث الدكتوراه بثلاث درجات، وبحث الماجستير بدرجتين، والبحث المُحكّم بدرجة واحدة.
ويتم تصنيفها على أن البحث في التخصص المالي، يُعدّ بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية، والبحث في التخصص الجنائي، يُعدّ بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحكمة الجزائية، والبحث في تخصص أحكام الأسرة، يُعدّ بحثاً متخصصاً في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية، وتحتسب كل 20 ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث، فيما تتناول القاعدتان السادسة والسابعة تفصيلات إجراءات المفاضلة بين القضاة بناء على البحوث المتخصصة والدرجات العلمية.