فيما تذمر عدد من الموظفين في إدارات حكومية وأهلية بالمدينة المنورة من إدراج مديري الإدارات لهم في "قروبات" ببرنامج المحادثات "واتس أب" بهدف التواصل في أمور العمل خارج الدوام، أكد قانوني أن المادة 98 لا تجيز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم.

وقال يوسف الرحيلي (معلم بالمرحلة الثانوية) إنه وافق على الانضمام إلى مجموعة المدرسة بـ"واتس أب" بهدف سهولة التواصل مع مدير المدرسة والمعلمين، وتبادل الطرق الحديثة للتعليم، ولكن في الوقت نفسه أبدى انزعاجه من المجموعة التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى توجيهات إدارية، وتكليفات بأعمال من قبل مدير المدرسة خارج الدوام الرسمي.

وقال الرحيلي إن هذه المجموعة أصبحت تلاحقه حتى بعد عودته إلى المنزل، وتشغله حتى عن أموره الشخصية، وإن حرجه من المدير يحول بينه وبين الخروج منها.

ويرى ممدوح حسين (موظف بالقطاع الخاص) أن من حقه إغلاق كل ما يتعلق بأمور العمل بمجرد انتهاء فترة الدوام، وقال "مواصلة الموظف القيام بمهام عمله في منزله يؤثر سلبا على علاقته الأسرية، وجهله بحقوقه يساهم في استغلال جهة العمل له".

وفي السياق ذاته، قالت فاطمة إدريس (معلمة بمدرسة أهلية) إن "مديرة المدرسة أنشأت مجموعة بـ"واتس أب" أطلقت عليها مسمى "معلمات الأجيال"، وأجبرت كافة العاملات بالمدرسة على الانضمام لها، ولكني بمرور الوقت اكتشفت أنني أعمل من المنزل، وهو ما أثر على مسؤولياتي الأسرية"، مشيرة إلى أن ما يدار في هذه المجموعة من توجيهات غالبا ما يكون خلال الفترة المسائية.

وقال حمد الحربي، الذي يعمل موظفاً إدارياً في إحدى الدوائر الحكومية إنه اضطر لاستبدال جهازه الجوال الذكي بآخر لا يدعم تشغيل برامج المحادثات، واستخراج شريحة أخرى لاستخدامها في التواصل مع أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن الذي دفعه إلى ذلك محاولة للابتعاد عن المشاركة بالمجموعة الخاصة بالعمل، وتجنب ما بها من تكليفات ومسؤوليات.

وأضاف أن المشاركة بالمجموعة قد تنتج عنها فجوة بينه وبين مدير الإدارة، في حين أن بقاءه فيها يشكل لديه انزعاجا كبيرا بعد انتهاء فترة عمله الرسمية.

وفيما يخص بإدراج الموظف في مجموعات العمل التقنية، قال المحامي رامي بادي المطيري لـ"الوطن" إن "تكليف الموظف بأي تكليفات خارج الدوام الرسمي يعد مخالفاً للنظام، حيث نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل والعمال على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، وفي حال رغب صاحب العمل في تكليف العامل لديه بأعمال إضافية يتوجب عليه دفع أجر إضافي عن هذه الساعات يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي تطبيقاً لنص المادة السابعة بعد المئة".

وأضاف أن "الموظفين في القطاع الخاص والحكومي بإمكانهم ألا يعملوا إلا خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يمكن إجبارهم على العمل الإضافي حتى لو كان ببدل، فالموظف الحكومي يتبع نظام الخدمة المدنية، وله أن يوافق أو يرفض على هذا النوع من العمل"، مشيراً إلى أنه يحق للموظف التظلم للإدارة التي يعمل بها في حال تم إجباره على ذلك.

ونبه المطيري إلى "وجوب التفرقة بين التكليف والإجبار، حيث لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه رسميا دون عذر مشروع، ويعتبر امتناعه عن التنفيذ إخلالا بواجبات الوظيفة، وتتم في هذه الحالة مساءلته تأديبياً.

إلى ذلك، ترى اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية أمل الكفراوي أن "تقبل الموظف أو الموظفة عدد ساعات أكثر مما هو محدد له خلال فترة عمله الرسمي يعود لحريته الشخصية، مشيرة إلى أن قبوله المشاركة في مجموعات العمل بمواقع التواصل الاجتماعي حرجا من مديره المباشر يشكل عبئا قد ينتج عنه قلق واضطرابات نفسية.