أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز منح الموظفين الراغبين في الحصول على إجازة دراسية دون راتب، إذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون قد أمضي 3 سنوات في خدمته الوظيفية، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد، إضافة إلى أن يكون موضوع دراسته له علاقة بالعمل الذي يقوم به في الجهة التي يعمل بها، كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة عشرة من لائحة الإجازات.
وأضافت الوزارة أن المادة الثامنة عشرة من نفس اللائحة تنص على، أن للجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته، وفي حالة انقطاع الموظف عن الدراسة أو تعثر فيها، جاز للجهة قطع إجازته، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الإجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله. وذكرت المادة التاسعة عشر من نفس اللائحة أنه في حالة عدم تحقيق الغرض الذي منحت له الإجازة الدراسية، فلا تحتسب مدة تلك الإجازة لأغراض التعيين أو الترقية، إذ سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/ 3/ 1402، وحدد مدد الإجازات الدراسية التي تحتسب لأغراض التقاعد بالنسبة للدارسين بالداخل بثلاث سنوات، وكذلك لدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة، وأربع سنوات للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب، فتحتسب لهم ست سنوات.