اكتشفت وزارة العمل مؤخرا، أن البلديات كانت تخالف الأنظمة المعمول بها عند تلقيها طلبات إصدار تراخيص جديدة، إذ كانت تشترط على صاحب الطلب إحضار "شهادة تأمينات"، وهو ما اعتبرته العمل إجراء خاطئا لكون الشهادة لا تطلب إلا في حال تجديد الترخيص أو إضافة نشاط جديد.
ولجأت وزارة العمل إلى تصحيح ذلك الإجراء، مؤكدة أن صاحب المنشأة الجديدة يتعذر تسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو إصدار شهادة له، لعدم انطباق وصف صاحب العمل عليه، لكونه مستثمرا جديدا.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن "العمل" اقتصرت في مطالبتها صاحب العمل بشهادة من التأمينات الاجتماعية عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص لنشاط إضافي صادر من فروع الوزارة، تثبت فيه وفاءه والتزاماته للمؤسسة بكافة المستحقات المالية، إضافة إلى عدم وجود ملاحظات على منشآته التي سبق تسجيلها بموجب التراخيص الصادرة سابقا من الوزارة، وأن لا يتم مطالبته بشهادة باسم النشاط الجديد الدي يطلب إصدار ترخيص جديد له.
وطلبت العمل من "الشؤون البلدية" توجيه المختصين أن المقصود من نص المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية هو مطالبة أصحاب العمل بتقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية لصاحب عمل يمارس نشاطه وفق مستند رسمي صادر من جهة حكومية.
يشار إلى أن أمر سام تم إصداره وجه لجميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح حكومية بتطبيق الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تقضي أنه (على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها).