وضعت وزارة العدل حدا لوسطاء العقار الذين باتوا يشكلون عبئا على محاكمها بالقضايا التي يحركونها للمطالبة بحصصهم من بعض الصفقات العقارية.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية ألغت بعض الأعراف المتعلقة بالسعي في البيع والإيجار، حيث ألغت عرف لزوم السعي على البائع وعُرف تحديده بـ2.5 %.

وبينت وزارة العدل أن المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية، اشترطت تحديد العمولة بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري وتحديد الطرف الذي يتحمل العمولة، كما اشترطت المادة نفسها ألا تزيد نسبة العمولة في أي حال من الأحوال على 2.5%، ورأت أن مخالفة الاتفاقات المسبقة تعتبر مخالفة للنظام.

وبررت وزارة العدل تلك الإجراءات اكثرة المطالبات في المحاكم الخارجة عن النظام ، ومنها : مطالبة وسطاء آخرين خارج العمل المهني المرخص للمكاتب، ومطالبة بعض أصحاب المكاتب دون تسجيل الاتفاق المشار إليه في عقد البيع وعقد الإيجار ودون حيازة صك الملكية وتسليم صورته للمشتري للتحقق منه، مشيرة إلى أن كل ذلك يأتي من منطلق الحرص على تخفيف أعباء التقاضي على الجميع، فيما أكدت أن هذا النظام اللائحي واجب التقيد به وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه، كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له.

وتوعدت وزارة العدل مخالفي الدعاوى المحسومة بنصوص قطعية، بـ"مجازاة من ثبت تورطه في دعوى كيدية وتحايلٍ على النظام، وإشغال القضاء بأمور محسومة وقطعية، لا عذر له في رفع دعواها تحت أيِّ ذريعة"، فضلا عن "التوصية لجهة الاختصاص بسحب رخصة كل متجاوز، متى كان تجاوزه جسيماً مشغلاً للقضاء بأمور قطعية تُنْتج غَلَبَةَ ظن بالتحايل والكيدية".