أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (9 منهم سعوديون و 2 من الأردن ومصري وسوري) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها: تقديمه الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين أمنياً, ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية, والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال, وسفر بعضهم إلى مواطن الشبهات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, واشتراك بعضهم في جريمة التزوير, وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل, وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والآر بي جي  والقنابل اليدوية، ومبادئ الطبوغرافيا, وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري, وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج, وغير ذلك من التهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الثالث والخامس عن الحضور, كما تقرر سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 3 سنوات إلى 14 سنة تفصيلها كالتالي:

أولا: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استنادا إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

ثانيا: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه منها 5 سنوات استنادا إلى المادة الـ16 من نظام غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

ثالثا: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها 4 سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة وما ألحق بهما من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

رابعا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

خامسا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات منذ تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

سادسا: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه, وتغريمه 20 آلف ريال استنادا إلى المادة الـ38 من نظام المطبوعات والنشر, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

سابعا: إدانة المدعى عليه التاسع (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات استنادا إلى المادة الـ16 من نظام غسل الأموال, وتغريمه 2000 ريال استنادا إلى المادة الـ231 من نظام العمل, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

ثامنا: إدانة المدعى عليه العاشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتغريمه 15 ألف ريال منها 10 آلاف ريال استنادا إلى المادة الـ38 من نظام المطبوعات والنشر و5 ألاف استنادا إلى المادة الـ231 من نظام العامل.

تاسعا: إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات منذ تاريخ إيقافه, مع غرامة مالية وقدرها 7 ألاف ريال منها 2000 ريال استنادا إلى المادة الـ231 من نظام العمل و5 آلاف ريال استنادا إلى المادة الـ233 من نظام العمل, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

عاشرا: إدانة المدعى عليه الثاني عشر (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

حادي عشر: إدانة المدعى عليه الـ13 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

ثاني عشر: إدانة المدعى عليه الـ14 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته .

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.