تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على الشركة السعودية للكهرباء لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ46 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الـ41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور عن قرار مجلس إدارتها في تاريخ 21-07-2013 المتعلق بإنشاء محطة توليد الشقيق البخارية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، إلا في تاريخ 04-08-2013م.
كما أعلنت الهيئة عن فرض غرامة مالية على الشركة السعودية للأسماك مقدارها 60 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ46 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الـ41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن قرار مجلس إدارتها المنعقد في تاريخ 26-08-2013، المضي في إنشاء وتشغيل مشروع مزرعة عمق للأحياء المائية المتوقع أن تبلغ مبيعاته (90) مليون ريال سنوياً، إلا بتاريخ 10-09-2013.
كما غرمت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 30 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الـ40 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع المنعقد في 29-09-2013 المتضمنة الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ 30-09-2013.
وغرمت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة70 ألف ريـال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ46 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الـ41 من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن موافقة مجلس إدارتها المنعقد في تاريخ 18-09-2013 على تعيين الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي عضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بعد إغلاق فترة التداول بتاريخ 19-09-2013.
كما فرضت غرامة مالية على شركة سلامة للتأمين التعاوني مقدارها 70 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ34 من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (1) ورقم (5) ورقم (6) المعتمدة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10-2-1434 الموافق 23-12-2012، لعدم إرسال نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1)، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (5) ورقم (6).
وغرمت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" مقدارها 140 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ34 من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (1) ورقم (5) ورقم (6) المعتمدة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10-2-1434 الموافق 23-12-2012، لعدم إرسال نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1)، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (5) ورقم (6)
كما فرضت غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على مجموعة الطيار للسفر القابضة، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الـ45 من نظام السوق المالية، لإفشاء الشركة في صحيفة الجزيرة بتاريخ 30-10-2013 معلومات وبيانات سرية يُحظَر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.