فيما أظهرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب نية تنظيم القاعدة في السعودية القيام بتحريض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين ووصفهم بالمجاهدين، تفاوتت أحكام المحكمة بين السجن لعدة أشهر و30 عاما، إضافة إلى الجلد بحق أفراد شرعوا بتفجير مصفاة ينبع، فيما جرى منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم.

وردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم الـ"1.2.3.4.6.7" تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء، في حين كشفت المحاكمات عن قراءة أحد عناصر تنظيم القاعدة للإنجيل مقابل الحصول على المخدرات، التي كان يتعاطاها، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب.

وأدين المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداته وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع، وذلك عبر اجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية وليد الردادي بالمرشحين الأربعة للقيام باقتحام المصفاة، وشرائه عددا من الأكواع الحديدية، وجمعه نشارة الألومنيوم لصناعة متفجرات، وتشريك إحدى السيارات، واشتراكه مع وليد الردادي وعدد من الأشخاص في تشريك إحدى السيارات بالمتفجرات بهدف استخدامها في تفجير مصفاة ينبع، وتحريضه للمدان الرابع على القيام بعملية انتحارية مستخدماً سيارته لصالح التنظيم الإرهابي، واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية، واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، إضافة إلى 12 تهمة أخرى. وقضت المحكمة بسجنه لمدة 30 عاماً.

ونال المدان الثالث حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً نظير ثبوت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداته واجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم، وموافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع وقضت بسجنه تعزيرا لمدة 4 أشهر مع أخذ تعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة، ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته.

كما أدانت المتهم الخامس لارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي وسفره برفقة المدان الأول والمطلوبين أمنيا "باسم الحازمي وعمرو الغمراوي" إلى منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق، واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأميركية، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءته الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار ناظر القضية إلى أنه تم درء حد المسكر عن المدعى عليه نظرا لأنه جاء ضمن إقرار المدعى عليه بأنه قام بتعاطي الحشيش المسكر وشرب المسكر إلا أنه رجع عن هذا الإقرار، بسبب عدم وجود بينة للمدعي العام على تعاطيه الحشيش المسكر وشرب المسكر، إلا إقراره الذي رجع عنه والرجوع يعد شبهة يدرأ بها الحد، وتم الحكم بتعزيره على ذلك بجلده 70 جلدة. وقضت المحكمة بسجن المتهم السابع 5 أشهر.

وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليهم "1.3.4.5.7" اعتراضهم على الحكم، وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.