في الوقت الذي درأت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، إقامة حد الحرابة على مطلق النار من سلاحه الرشاش على قوات الأمن في القطيف، أصدرت حكما بسجنه تعزيرا 30 عاما، ومنعه من السفر لمدة مماثلة لمحكوميته.
وبين ناظر القضية، أنه تم رد طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه برجوعه عن إقراره، فيما أدين بالمشاركة في المظاهرات التي خرجت في محافظة القطيف منذ بدايتها ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات، ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها، ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف، وإحراق الكفرات لإعاقة الجهات الأمنية، وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن.
وشملت الإدانات ترديده لعبارات مناوئة للدولة، وإدانته بأنه طلب من أحد المطلوبين أمنيا سلاحا "مسدس"، وقام بإطلاق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين، كما كان يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن.
وأصدر ناظر القضية حكما ضد المتهم بالسجن تعزيرا لمدة 30 عاما، منها 15 سنة مع غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، بناء على المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، و4 سنوات بناء على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم.