حسم القضاء السعودي مسألة تهرب أحد المدانين من تقديم أجوبته على قضايا أمن الدولة والإرهاب، بإصدار أحكام بالسجن تعزيراً بحق أحد المدانين في خلية إرهابية، مؤكداً أن الأصل في الدعوى التي قدمها الادعاء العام أنها صحيحة ومستوفية للشروط.

وأبان ناظر قضية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب خلال رده على المدان رقم 23 أن الأصل في دعوى المدعي العام أنها "صحيحة ومستوفية للشروط"، مشيراً إلى إدانته بتكفير حكومة المملكة والإساءة إلى علمائها وافتياته على ولي الأمر بذلك، ومحاولة الذهاب إلى العراق عبر اليمن، بقصد القتال فيه، وبتنسيقه لعدد من الراغبين في ذلك، وإيواء أحدهم إلى حين خروجه.

كما أدانته المحكمة بدعم الراغبين في الذهاب إلى اليمن، فضلاً عن إصداره مجلة "صدى الرافدين" المحظورة، وتأييده للعمليات الإرهابية في المملكة.

أمام ذلك، قابل المدان الـ23 الحكم الصادر بحقه بقوله "أنا لا اعترف بهذه المحكمة ولا بشرعيتها، وعلى ذلك فلا تسألني عن القناعة من عدمها".

وشملت الأحكام الصادرة أمس بحق 16 متهما في الخلية، إدانة المدعى عليه الـ3 بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفيره حكومة المملكة تأثراً بمخالطته لمجموعة ذات أفكار منحرفة، والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان. وصدر بحقه حكم بالسجن تعزيراً 9 سنوات، في حين قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات و10 أشهر بحق المدعى عليه السابع.

وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الـ10 باجتماعه بأحد المطلوبين أمنياً ونقله وإيوائه والبقاء معه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتسليمه بطاقته الشخصية لأخيه بغرض الذهاب للعراق والقتال هناك دون إذن ولي الأمر، وصدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات، في حين صدر بحق المدعى عليه الـ14 حكم بالسجن 4 أعوام، والمدعى عليه الـ15 حكم بالسجن 7 أعوام تعزيراً.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ضد المدعى عليه الـ16 بالسجن 7 أعوام، والـ17 لمدة 3 أعوام ونصف العام، وإدانة المدعى عليه الـ18 بانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية وسفره إلى العراق بقصد القتال دون إذن ولي الأمر وصدر بحقه حكم بالسجن 7 أعوام.

كما صدر حكم بحق المدان الـ19 بالسجن 13 عاما لثبوت انتهاجه المنهج التكفيري تأثراً بحملته، وتأييده الذهاب للعراق بقصد القتال فيه دون إذن ولي الأمر ومحاولته الخروج لذلك ومعرفته بالداعمين ماليا للراغبين في الذهاب إلى هناك.

وأدين المدعى عليه الـ20 بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سورية بجواز سفر مزور استخرجه بناء على بطاقة أحوال قام بسرقتها ودخوله العراق تهريبا ومشاركته في القتال هناك تحت لواء ما يسمى بـ"دولة العراق الإسلامية"، وعدم اعتباره بالعلماء وازدرائهم وحيازته مواد محظورة تحوي مقاطع قتالية، وتحرض على القتال وحيازته كذلك سلاحاً دون ترخيص وتدربه عليه، وعدم التزامه بما تعهد به عند إيقافه السابق، وصدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة. وصدر أيضا حكم بحق المدان الـ21 بالسجن 3 سنوات، والـ22 لمدة 5 أعوام، والـ24 لمدة 7 أعوام، والـ25 لمدة 15 عاما، والـ26 لمدة عام ونصف العام.

وأصدر ناظر القضية أمراً بمصادرة جميع المضبوطات في هذه القضية من أسلحة وذخائر وأجهزة حاسب وجوالات وملحقاتها، في حين قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، فيما اكتفى المدانان "15 و19" بما قدما سابقا من لائحة اعتراضية.