فيما أنهى القضاء السعودي محاكمة خلية إرهابية ضمت 55 متهما، كشفت الأحكام الصادرة بحقهم عن اتباع تنظيم القاعدة في السعودية أسلوب تضليل سلطات الأمن عبر تقديم بلاغات كاذبة بوجود تخطيط لعمليات إرهابية، ومنها استهداف المستشفى السعودي الألماني بالرياض، فضلاً عن اعتقاد البعض بوجوب الجهاد عينياً وقتل المعاهدين.
واعتمد ذراع التنظيم والمسمى خلية الـ55 التي صدرت بحق أفردها أحكام بالسجن، على التدريب في الأندية الرياضية استعداداً للقتال في العراق، عطفاً عن رصد أفراد التنظيم سيارات الأجانب المستأمنين بقصد استهدافهم، مع تورط البعض في الاستعانة بمنشقين عن النظام السعودي وهما المارقان "الفقيه والمسعري".
وأنزل القضاء أمس، أحكاماً بحق 15 مدانا في الخلية عبر السجن تعزيراً لمدة بلغ مجموعها 102 عام، ومنعهم لمدة مماثلة من السفر للخارج، في حين أرجأ النطق بالحكم على المدعى عليه الـ50 لعدم حضوره.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب أمس، حكما بالسجن عامين ونصف بحق المدعى عليه الـ38، فيما أدين المدعى عليه الـ41 باجتماعه في مجموعة ذات أفكار منحرفة وتأثره بتحريضهم على الخروج للقتال إلى العراق دون إذن ولي الأمر، ومشاهدته معهم مقاطع محظورة تحوي سباً لعلماء هذه البلاد والسخرية منهم. وصدر حكم ضده بالسجن 6 أعوام بالأكثرية، في حين رأى القاضي عمر الحصين أن الحكم الصادر بحقه يجب أن يكون بتعزيره سجناًَ لمدة 3 أعوام.
وصدر بحق المدان الـ42 حكم بالسجن 7 سنوات، والمدان الـ43 لمدة 7 سنوات تعزيراً، فيما أدين المدعى عليه الـ44 باعتناقه المنهج التكفيري وبتكفير حكومة المملكة وولي أمرها واجتماعه بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة بمنزله، واعتقاده بفرضية الجهاد عينياً ووجوب قتل المعاهدين وموافقته على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين وتستره على ذلك كله، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الـ45 بتضليله جهات التحقيق عبر تقديم بلاغ كاذب عن التخطيط لعملية إرهابية، تستهدف المستشفى السعودي الألماني والإدلاء بمعلومات كاذبة حول بعض الأشخاص للإضرار بهم، وصدر ضده حكم بالسجن 11 عاما.
وأدين المدعى عليه الـ46 بالتدرب في الأندية الرياضية بهدف الاستعداد للقتال في العراق وتدربه على فك وتركيب السلاح والرماية به من أجل ذلك، واستخدام الرموز أثناء الاتصالات خشية انكشاف أمرهم، ومحاولته إبلاغ أحد المطلوبين أمنياً بأن الأجهزة الأمنية تبحث عنه، وذلك بصفته مسؤولاً عن تلك المجموعة، وصدر حكم بسجنه 12 عاما.
وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الـ47 باجتماعه مع أفراد يرصدون سيارات الأجانب المستأمنين بقصد استهدافهم، وصدر حكم بالأكثرية بسجنه 4 سنوات، في حين رأى القاضي عمر الحصين أن يعزر على ما ثبت في حقه بالسجن لمدة عامين.
وأدين المدعى عليه الـ48 باستضافة منفذي الهجوم على القنصلية الأميركية في منزله عدة أيام والسفر للقاء أفراد تلك المجموعة، ودفن سلاحه الرشاش، وإحراق بعض المذكرات التي تحتوي مواضيع محظورة، وصدر حكم بسجنه 5 سنوات.
وأصدرت المحكمة بحق المدعى عليه الـ49 حكماً بالسجن 4 سنوات، في حين أصدرت بحق المدعى عليه الـ51 حكماً بالسجن 10 أشهر، والمدان الـ52 حكماً بالسجن 9 سنوات، والمدان الـ53 حكماً بالسجن تعزيراً 4 سنوات.
كما أدين المدعى عليه الـ54 بمخالفة تعليمات السجن عبر إثارة الفوضى فيه والاعتداء على العاملين به، واعتناق المنهج التكفيري وسب ولاة الأمر والعلماء، وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واعتبارها من الجهاد في سبيل الله، ومساعدة منفذيها والتستر عليهم والدخول عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع التنظيم والاستماع للمارقين "الفقيه والمسعري"، ونقض تعهده السابق بالابتعاد عن مواطن الشبهة، وصدر حكم بسجنه 10 سنوات. وأصدرت المحكمة ضد المدعى عليه الـ55 حكماً بالسجن 5 أعوام، في حين أمر ناظر القضية بمصادرة جميع المضبوطات في هذه القضية. وقرر المدعي العام والمدعى عليهم اعتراضهم على الحكم، فيما اكتفى المدعى عليهم "38.43.45.47. 46.48.51.52 .53.55" بما قدموا من لوائح اعتراضية.