أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، أن جهود خادم الحرمين الشريفين، ملموسة في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان بما يتفق مع كل ما تقضي به المواثيق لتظهر وجه المملكة الإسلامي المشرق الذي يسعى للمحافظة على الحقوق ويدحض كل الاتهامات التي تنادي بعكس ذلك. وأوضح أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها الوطنية، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر، وأن المملكة عازمة على العمل قدماً على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء من خلال توفير الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء. وسرعة البت في الدعاوى حيث أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم (المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية).

وحدد اليامي أبرز الملامح التي تظهر أهمية الأنظمة التي وافق عليها المقام الكريم بيان إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا، اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم. مما يساعد على التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف، والتأكيد على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاًّ أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، حيث لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، ورعاية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، وتيسير العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، وإيجاد طريق مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. والأخذ بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته، وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.

وتوقع نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن تساهم مكاتب الصلح في إنهاء القضايا الواردة للمحاكم في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية، وسيخفف ذلك الكثير من الأعباء عن القضاء، بهدف إصلاح ذات البين. كما تصدى النظام للدعاوى الكيدية، ومحاكمة من يتورط في ذلك وفق آليات يقررها ناظر القضية.

وأشار إلى أن النظام القضائي الجديد عالج اختصاصات محاكم السعودية بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي. والمحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل.. كما نقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام. كما قدّم التنظيم الجديد آلية القضاء المستعجل في القضايا التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل المنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة، والحراسة القضائية.

وقال إن النظام الجديد عالج أوجه الثغرات في النظام القديم في حالة عدم حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، بشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية إلا بإذن من المحكمة العليا. كما تطرق إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية متى رأت المحكمة ذلك، وشرح طرق أداء اليمين. كما منح المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.

كما أن تفعيل محكمة "الاستئناف" كدرجة تقاضٍ ثانية، يحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مما ينعكس على بيئة الاستثمار بشكل عام.