استعانت وزارة العدل بوزارة الداخلية لإجبار مواطنة على إتاحة الفرصة لطليقها لرؤية ابنته بعد أن منعته من حق مشاهدة ابنته وزيارتها، وذلك بمحافظة بريدة.
وأكدت مصادر بوزارة العدل أن قرارات قضاء التنفيذ لم تتوقف على حد استعادة الأموال فحسب، بل وصلت إلى تحديد مواعيد ملزمة لزيارة أطفال المطلقين، وذلك بعد أن شهد هذا الملف، تحديداً، تنازعا من قبل طرف دون الآخر، وتعنتا من قبل آخرين، غير معتبرين لوجود أي اعتبار للأحكام الصادرة بحق الأطراف المتنازعة.
وطبقاً لمصادر تحدثت لـ"الوطن" فإن قضاء التنفيذ ألزم، بالقوة الجبرية وبالاستعانة بالشرطة ومعاوني التنفيذ، بتحديد زيارة الطفلة لصالح المواطن طالب التنفيذ في محافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم.
واستندت دائرة الحجر والتنفيذ ببريدة في قرارها القضائي إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين بنظام التنفيذ، والتي أعطت الحق لقاضي التنفيذ استيفاء السندات التنفيذية وهي "الأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام"، على أن يضع خاتم التنفيذ عليها متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته المذيل بتوقيعه، على أن يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
وأكد المصدر أن قاضي دائرة التنفيذ الثانية استند في أمره القضائي على المادة الثانية والتي جاء فيها يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ.