المرأة المطلقة امرأة حفظ الله - سبحانه - لها كرامتها وطيب خاطرها، فأقبل بنو البشر فأهدروا وغالوا في إهدارها، هي كائن بشري وجد جزء مهم من حياته قد تحطم، ولم تجد فيمن حولها من يواسي، فالعيون قد تخترق جسدها وتأكل لحمها، والقصص والمواقف تتمحور حولها لتجعلها دوما الظالمة الخاسرة، فهي من عليها أن تدفع.. ليس من حياتها فقط.. بل من أعصابها.
بطبيعة الحال لا أعترض على وجود طلاق؛ فقد جعله الله سبحانه رحمة إذا تعذر استمرار حياة الزوجين معا، ولكن الاعتراض ينصب على كثرة الطلاق وتعدده بشكل لافت، الاعتراض ينصب على من لا يرحم ويمارس هتك ستر المطلقين والمطلقات، الذين هم في واقع الأمر يعانون كثيرا من فشل التجربة التي كان يراد لها النجاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكمجتمع علينا أن نقف صفا واحدا ندافع عن خصوصية كلا الطرفين إذ يكفيهما ما يمران به من معاناة نفسية، وإن كنت أرى أنه وعلى الأغلب تكون المرأة هي العنصر الأضعف في هذه المعادلة، وهي من تستحق الدعم أضعافا مضاعفة عما يحتاجه الطرف الثاني، ولذا نالت في شرع الله سبحانه النصيب الأكبر من الاهتمام والرعاية، لقد جعل الإسلام الرجل هو الغارم في زواجه وفي طلاقه، فلم يمكنه ممن أراد الزواج بها إلا بعد أن يبذل لها ما يؤكد حرصه على الارتباط بها، كما فرض عليه أن يقدم لمطلقته "متعة" جبرا لخاطرها الذي انكسر بتطليقه لها، الطلاق الذي لم يكن لها خيار فيه، وقد يسقط عليها كالصاعقة.
ولكني أعتب على بعض المعنيين بالتوجيه والإرشاد والدعوة تجاهل حق المرأة المطلقة للمتعة، فبالكاد نجد من يتطرق إليه في محاضراته، ولا أفهم من أي منطلق جاز لهم ذلك، وبعضهم يعمد عند محاجته بقول الله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وقوله سبحانه: (فَمَتِّعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا) إلى عرض اختلاف مواقف العلماء في متعة المطلقة بحسب حالتها قبل الدخول وبعده، وبحسب من فرض لها مهرا ومن لم يفرض.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شأن "متعة المطلقة" الذي جاء فيه: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله: "حَقّاً" أي: أحقه حقا، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فدلّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة).
وهذا يضعف رأي من فرق بين حالات المطلقة واستحقاقها للمتعة، ويدعم استحقاقها للمتعة في كل الأحوال، خاصة من قضت سنوات كزوجة أنجبت خلالها الأولاد، هذه المطلقة ألا تستحق تطييب خاطرها ورفع معنوياتها وهي تغادر بيتا كانت لها فيه ذكريات وأيام كانت فيه باسمة فرحة وأخرى كانت حزينة باكية، بيتا اعتقدت أنه بيتها وملاذها بعد الله، لتفارقه مرغمة منكسرة وحزينة، وليستقبلها مجتمع في الجانب الآخر اعتاد بعض أفراده - مع الأسف - ممارسة الجلد على أمثالها، متفننا في توجيه اللوم والتقريع لها.
ومن المهم بيان أن هذا الحق خاص بالمرأة المطلقة، بمعنى أن القاضي لا يحق له فرض حقها في المتعة على المطلق ما لم تتقدم المطلقة بطلبه، ومن هنا علينا توعية المطلقات بحقوقهن التي فرضها الإسلام لهن وإقناعهن أن المطالبة بالمتعة ليست عيبا، بل حق ضمنه لها ديننا الحنيف.
أما حدود ومقدار المتعة فقد تكفل العلماء في بيانه فقالوا: "إن أهل العلم اختلفوا في تحديد المتعة، حيث قال بعضهم: أعلاها خادم ثم كسوة ثم نفقة، وقال آخرون: أدناها الدرع والخمار، وقال آخرون أيضاً: لا حد معروفا في قليلها ولا كثيرها، ولعل هذا الأخير هو الصحيح لموافقته مقتضى الآية: (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ). "فكل زمان ومكان على حسب ما يليق به، فيقال للغني: يفرض عليك ما يليق بحالتك، ويقال للفقير: يفرض عليك ما يليق بها، ولكني أتساءل هل للمرأة أن تشترط مقدار ما تناله من متعة إذا حدث الطلاق؟.. الذي أراه - والله أعلم - أنه يجوز لها أن تفعل.. وإن كنت أتمنى سماع رأي علمائنا الكرام في هذه النقطة بالذات.
ما دعاني لطرح هذا الموضوع ها هنا هو أن بعض الطالبات - حفظهن الله - يعتقد أن المرأة الغربية تنال حظا أكبر من الاهتمام، إذا قد تمكن من الحصول على نصف دخل الرجل مناصفة في حال الطلاق، أو على جزء لا يستهان به مما دخل عليه من ثروة خلال زواجهما، ولكن الذي غاب عليهن - حفظهن الله - هو أن الزوج هناك يحق له أن ينال نصف ثروة زوجته في حال الطلاق أو على الأقل نصف ما حصلت عليه من ثروة خلال زواجها به.
وقد يقال إن المرأة المختلعة - أي التي تطالب بالخلع - تدفع لزوجها ليتم الفراق.. أريد بقولي: هذا يحدث في حال إنها ترغب الفرقة وهو غير راغب، أما المرأة الغربية فعليها أن تدفع للرجل حتى في حال اتفاقهما على الطلاق.