قبل يوم من مناقشة مجلس الشورى ظاهرة رهن بطاقات الأحوال المدنية، استبقت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية تلك النقاشات ببيان، حذرت فيه من عمليات الرهن، مشيرة إلى أن العقوبة المقرة في هذا الجانب والبالغة 5 آلاف ريال، يتم إيقاعها على كل من الراهن والمرتهن.
وأبلغ المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر "الوطن"، أنهم يعتمدون في إثبات واقعة الرهن على محاضر التفتيش التي ترد إلى الجهات الأمنية من الفرق التابعة للبلديات والأمانات التي تقوم بجولات على محطات الوقود أو المحال التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأكد الجاسر أن رهن البطاقة من المخالفات التي يعاقب عليها النظام، وأن ما ينطبق على الرجل في ذلك ينطبق على المرأة، وأن النظام لا يفرق بين الذكر والأنثى، مشيراً إلى أن المادة 81 تطبق على الراهن والمرتهن غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال.
وأضاف أن المادة 76 من النظام تتحدث عن البطاقة الشخصية "بطاقة الهوية الوطنية" أو دفتر العائلة "سجل الأسرة" في حال فقدت أو أتلفت، وتلزم صاحب المصلحة بإبلاغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، مشيراً إلى أنه في حال فقدت أي من الوثيقتين للمرة الأولى، وأبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
وبين الجاسر أن المادة 76 تحدد تعويض حامل الوثيقة عنها في حال فقدت أو تلفت للمرة الثانية، بعد أن يدفع غرامة قدرها 100 ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، وفي حال فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 300 ريال، على أن يعوض حاملها في حال فقدان الوثيقة للمرة الرابعة بعد أن يدفع غرامة قدرها 1000 ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
وأبان أنه في حال كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال، على ألا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
وتشير المادة إلى أن إدارات الأحوال المدنية تتولى استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام، على أن يكون التعويض عن التالف والمفقود في جميع الحالات وفقا للإجراءات التي تحددها الجهات التنفيذية.