عادت المطالب بإيجاد مرجعية موحدة لقطاع المقاولات في المملكة إلى الواجهة، بعد أن دعا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي، إلى ضرورة وجود مرجعية للقطاع، الأمر الذي سيجعل المقاولين في المملكة يسيرون بشكل منظم ودقيق، إضافة إلى الحد من تجاوزات بعضهم، في حال تم وضع سجل عملي لكل مقاول، تستفيد منه الجهات الحكومية عند الرغبة في تنفيذ مشاريعها.
وشدد الحمادي في تصريح لـ"الوطن"، على ضرورة وجود مرجعية للمقاولين بحيث يتم تسجيل بيانات المقاولين بشكل رسمي، مؤكدا أن وجود المرجعية الرسمية ستحد بشكل كبير من قيام بعض المقاولين بتقديم ضمانات بنكية مزورة، بالإضافة إلى أن المتهاونين بالمشاريع الحكومية سيكونون أكثر حرصا على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، إذ إنه سيتم تسجيل مستوى أداء المقاول ضمن بياناته.
وأرجع الحمادي، كثرة المشاريع المتعطلة في الأحياء والطرقات، إلى سوء التنسيق والإشراف والرقابة في الجهات الحكومية، إضافة إلى أن بعض المقاولين سيئون، وكثرة مقاولين الباطن وباطن الباطن، مؤكدا أن كثرة المشاريع من الخيرات في المملكة والمشاريع والحفريات في كل شارع تدل على أن هناك تنمية مستدامة.
وأضاف الحمادي "أن غياب المرجعية الدقيقة للمقاولين، سمحت بوجود مقاولين غير أكفاء، وضياع المعلومات وبيانات المقاولين وعدم حصرها، مبينا أن ذلك أعطى بعض المقاولين الذين يتخبطون حرية التنقل بين المشاريع الحكومية من جهة إلى أخرى، ولو كانت هناك بيانات ومرجعية للمقاولين عرفت الجهات الحكومية اختيار المقاول الكفء".
وفيما يخص تضرر المقاولين من قرار الـ2400، الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن ملف تعويض المقاولين تتم دراسته حاليا، مبينا أن الدراسة على الأرجح أنها تتم تحت مظلة مجلس الاقتصاد الأعلى.
وأوضح الحمادي أن التعويضات تحتاج لحسابات معينة وبمعادلات رياضية طبقا لتصنيفات العقود، مشيرا إلى أن المبالغ المتوقعة ضخمة جدا.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية طلبت من جميع المقاولين في المملكة تقديم استمارات مخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشاريع، من أجل التوقيع عليها تمهيدا لحصرها ورفع قيمة التعويضات الإجمالية، التي قد تزيد على نصف مليار ريال تقريبا بحسب التقديرات الأولية.
وتشمل الاستمارتين على مستخلص تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة ويوقعها المقاول والاستشاري، والأخرى عن مطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على تصاريح العمل، ويعتمد هذه الاستمارة مدير المشروع، ويشمل المطالبة بتوجيه من يلزم باعتماد صرف المبلغ من الجهة الحكومية المعنية.
وأكثر ما يدعم المقاولين في هذا الاتجاه هو المادة رقم 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/58) التي تضمنت على مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ما قد يصدر عن أية سلطة عامة من أعمال أو قرارات بزيادة الرسوم تترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمقاول، وذلك شريطة أن يثبت المقاول أنه قد قام بدفع تلك الرسوم وألا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.