كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن تعديلات قانونية طرأت على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تتمثل في تشكيل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، وتكون قراراتها نهائية دون تظلم.

وبحسب مصادر "الوطن"، فإن جهات عليا أجرت تعديلات على لائحة مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تشرف عليها مؤسسة النقد في مادتين من اللائحة، فيما ترمي التعديلات الجديدة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، وكذلك للنظر في التظلمات التي تصدرها اللجان بالمنازعات والتي تصدرها أيضا على القضايا المنظورة في مخالفات التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

وبحسب الوثيقة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - تنص التعديلات التي طرأت على "المادة العشرين" من اللائحة "تشكل لجنة ابتدائية "أو أكثر" بقرار مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن 3 أعضاء متفرغين من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتمديد، وتتولى الفصل في عدة بنود تتضمن جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حال إحلالها محل المؤمن له، وأيضا المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين".

وحددت الوثيقة مهام اللجنة الابتدائية بالفصل في مخالفات التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين، إضافة إلى مخالفات مزاولي المهن، وأيضا المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها بهم، على أن تحيل اللجنة المخالفات التي تنطوي على جريمة إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال، وفي حال رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي فعليهما إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم نحوها.

وشملت التعديلات "المادة الثانية والعشرين" من اللائحة، تشكيل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن 3 مستشارين متفرغين من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة "العشرين" من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية دون تظلم، وكذلك نصت التعديلات في المادة على أن يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتمديد، ووجهت اللائحة بإصدار قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها من مجلس الوزراء.