صُدِمت وغيري من الزملاء المحامين عندما تفاجأنا بأن الصرح المعني بالعدالة والقانون يُحاكم عددا من المحامين في لجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر!
ولكن أليس المحامون مثلهم مثل غيرهم؛ إذا أخطؤوا تجب محاسبتهم؟ لماذا شاهدنا الكثير من الكتابات المستنكرة لهذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل؟
الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، فقد نصّ نظام المحاماة على لجنة تأديب للمحامين، كما إن القضاة أيضا يحاسبون من خلال المجلس الأعلى للقضاء. والسؤال الآن؛ لماذا لم تلجأ وزارة العدل إلى لجنة التأديب تلك، والتي تشرف عليها إداريا أيضا؟
الجواب أننا - ولله الحمد - نعيش في بلد قانون وعدل، ولذلك سنَّ خادم الحرمين الكثير من التشريعات القانونية التي تحمي كل طرف من إساءة استخدام السلطة، ولذلك؛ إذا أساء المحامي في مجال عمله ومهنته؛ فإنه يحاسب مهنيا فقط من خلال لجنة التأديب التي نص عليها نظام المحاماة، إلا أنه قد يلاحظ هنا أن الهدف ربما اختلف، بل قد يُفسر بأن الوزارة تلاحق منتقدي أدائها، ولذلك تعلم الوزارة أن قضية كهذه ستكون خاسرة نظاما في حال تمت إحالتها للجنة تأديب المحامين! ولذلك تم اللجوء إلى لجنة مخالفي نظام النشر ليكون خصمها محامين فقط!
وللأسف أن هذا الإجراء جاء بعد مضي قرابة سبع سنوات من صدور نظام القضاء الذي يُأسس للكثير من الإصلاحات القضائية، والتي من المفترض أنها الآن على أرض الواقع، وبعد افتراض نجاح استحقاقات مشروع تطوير القضاء التابع لوزارة العدل بعد فترة طويلة من المفترض أنها كافية!
أعود للقضية المرفوعة من وزارة العدل، وبلا تناول لما فيها من وقائع تحت نظر اللجنة؛ أود التساؤل عن مدى صحة تلك الدعوى نظاما؟ ما الأساس الذي بُنيت عليه؟ وما الصفة النظامية التي تخول جهة إدارية - وزارة العدل - لترفع الدعوى؟
ينص النظام الأساسي للحكم والذي يُعد أعلى الأنظمة السعودية والحاكم عليها بأنه؛ "لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام نظام"، ولا ندري ما النظام الذي بُنيت عليه الدعوى؟ سيتضح الإشكال أكثر في العرض التالي.
من خلال ما نشرته وزارة العدل؛ فالدعوى هنا مقامة من وزارة (جهة اعتبارية وليس شخصا طبيعيا) ضد أشخاص طبيعيين، وهذا يستوجب وجود نظام يخول إجراء كهذا، كما نص عليه حتى النظام الأساسي للحكم باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الدعاوى.
وإذا تم اللجوء للجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر؛ فإن نفس النظام يقول في مادته الثامنة: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"، ثم تأتي المادة التالية لها والمعدلة حديثا، والتي رتب عليها النظام عقوبات: "ويُحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ... 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة"، وبهذا يتضح بشكل ظاهر أنها تقصد الإساءة الشخصية للأفراد، وذلك بتقييد الفقرة بعبارة "الشخصية"، بدءا من سماحة المفتي وانتهاء بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ولكن دعوى وزارة العدل في موضوعنا هي دعوى جهة إدارة (شخص اعتباري) تدعي إساءة أفراد لها! ولذلك لا يمكن نظاما أن تُقبل هذه الدعوى بهذا الشكل.
نأتي لمادة تالية في نفس النظام التي يُفترض أن وزارة العدل بنت عليه دعواها، ففي المادة 37 والتي يجب ألاّ تتعارض مع المادة السابقة خاصة أنها أكثر وضوحا، حيث نصت في حديثها عن اختصاصات اللجنة شبه القضائية بأنها: "... 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وهنا أيضا يُثار إشكال آخر؛ وهو ما الصفة النظامية التي تمثلها وزارة العدل؟
والسؤال؛ إذا كانت دعوى الوزارة تتهم فيها المحامين بالإساءة للقضاء والوطن وغير ذلك - حسب ما نشرته الوزارة - فبنظري أن هذا اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، وليس لكل وزارة كلما انتقدها أحد أن تلجأ للقضاء إلاّ في حال تضمن النقد إساءات شخصية، وهذا أمر آخر يمكن لصاحب الإساءة رفع دعوى شخصية على من يتهمه بالإساءة.
النظام الأساسي للحكم "دستور البلاد النظامي" بعد أن نظّم القضاء في عدة مواد؛ أشار في مادته 54 بوضوح إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وأحال اختصاصها للنظام، ولا توجد أي جهة أخرى تشاركها الاختصاص نفسه في مثل هذه القضية.
فقد نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثالثة على: "تختص الهيئة وِفقاً للأنظمة وما تُحدده اللائحة التنظيمية، بما يلي: ...، - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية". فالنظام واضح أن اختصاص الادعاء خاصة في القضايا العامة هو فقط لهيئة التحقيق والادعاء العام وحدها (إلا ما استثني بنظام)، وهي جهة تعدّ جزءا من أجهزة وزارة الداخلية والتي أثبتت بقيادة سمو وزير الداخلية نجاحات وتقدما كبيرا يُذكر فيشكر.
يتضح الآن بوضوح أن وزارة العدل قامت برفع دعوى بشكل لا يُأسّس له النظام، ويعارض عددا من الأنظمة إلا إذا كان يوجد لديها سند نظامي لم يُنشر ولا نعرف عنه، وبالتالي فالكثير يطالب الوزارة بالإيضاح للأسئلة التالية: ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
وبإجابة وافية على الإشكالات النظامية السابقة؛ يزول ما يخشاه الكثيرون من أن هذا التصرف قد يكون رغبة من الوزارة نحو الحد من حريات التعبير والنقد الهادف والمكفول نظاما، وأرجو ألاّ يكون ذلك صحيحا.