وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس بجدة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، على أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون "نظام" الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام "النظام" ولائحته التنفيذية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقدير المملكة لإعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من "مستقر" إلى "إيجابي" عند درجة ائتمانية عالية ـ AA، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن.
كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ127، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية ـAA، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأفاد الدكتور خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
اتفاقية تعاون
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومتي المملكة وإندونيسيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
محل الإقامة عنوانا
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 171 / 72 وتاريخ 26-1-1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة"، ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص ـ بحسب الأحوال ـ الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري ـ بحسب الأحوال ـ ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
نظام الرفق بالحيوان
وقرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 172/72 وتاريخ 26-1-134 ما يلي:
أولاً: الموافقة على قانون "نظام" الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32 المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24و25-1-1433 بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: الموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون "النظام" ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تمديد الالتزام مع "الجماعي"
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19/34 وتاريخ 11-6-1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 23-12-1399، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1-7-1434، على أن يكون للجهة المختصة "هيئة النقل العام أو وزارة النقل" الحق ـ خلال هذه المدة ـ في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة.
كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق عن أعوام مالية سابقة. وأُحيط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.