وافق مجلس الشورى أمس على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية وطالب باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم مختصة بالتعليم الأهلي، فيما منعت اللائحة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، ودعت الدولة إلى دعم المدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية، على أن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80%.
وطالب المجلس عقب استماعه أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بنائب الوزير، فيما أضاف مشروع اللائحة مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدارس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثل دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لهذا الغرض، على ألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً، وأن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80%، وأن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات.
وأضافت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، في حين أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة.
وزادت اللجنة على اللائحة أيضاً مادة أخرى تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، وهو المنصب الذي أوصت باستحداثه وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية. ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، وطالبتها بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة.
على صعيد متصل، استمع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل وطالب بالأغلبية الوزارة بضرورة تضمين التقارير السنوية القادمة فصلاً عما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها، مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.
ودعا أيضاً إلى تضمين التقرير ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات، إضافة إلى تفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين.
وأكد المجلس على الفقرة خامساً من قراره رقم (70/48) وتاريخ 30/10/1430 هـ والذي تطالب فيه الوزارة بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية، إلى جانب تحديد قيمة البنود الفردية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد في المبالغة في قيمتها. ودعا المجلس وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل إيجابية على نحو يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.