دانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بالرياض، أفراد خلية مكونة من 24 شخصا، بالاشتراك والانضمام لتجمعات قتالية خارج البلاد، إضافة إلى التستر على عدد من المطلوبين لدى وزارة الداخلية، وأصدرت بحق 20 منهم أحكاما بالسجن تعزيراً وصل مجموعها زهاء 67 عاماً و11 شهرا، وبرأت آخر، فيما أرجأت النطق بالحكم تجاه الثلاثة الباقين لموعد لاحق.
وأبانت المحكمة أنه بعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وقرر جمع المدعى عليهم الحاضرين الاعتراض على الحكم، فيما تغيب عنها 3 مدعى عليهم وهم (1.16.19)، كما أن جميع المتهمين مطلقو السراح عدا 4 متهمين موقوفين هم (5.2.15.18).
وأدينت المجموعة بعدد من التهم أبرزها "الافتئات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنة والقتال" والتستر على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب دون إذن ولي الأمر، وانضمامهم لتجمعات قتالية خارج البلاد والتستر على عدد من المطلوبين وتزوير جوازات سفر محررات رسمية.
وفي التفاصيل قد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الـ2 بسجنه 5 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه مبلغا وقدره 2000 ريال استنادا للنظام ذاته.
ووجهت بحق المدان الـ3 بالسجن 6 سنوات يحسب منها مدة إيقافه منها وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، فيما قررت تعزير المدعى عليه الـ4 بالسجن 3 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
وقررت المحكمة الجزائية تعزير المدعى عليه الـ5 بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، وأصدرت تجاه المدعى عليه الـ6 بالسجن 5 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه ألفي ريال استنادا ي إلى النظام ذاته، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ7 بالسجن 4 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
وشمل الحكم الصادر أمس تعزير المدعى عليه الـ8 بالسجن 3 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وقرر بحق المدان الـ9 السجن تعزيراً لمدة 5 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
ووجه بحق المدان الـ10 بالسجن تعزيراً بالسجن 4 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وجلده 79 سوطا على شبهة تناوله مادة الحشيش، كما قررت المحكمة السجن تعزيراً بحق المدعى عليه الـ11 بالسجن 3 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ12 بالسجن 3 سنوات، فيما وجه بحق المدعى عليه الـ13 حكماً بالسجن 4 سنوات منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
وجاء في الأحكام الصادرة أمس من المحكمة الجزائية المتخصصة تعزير المدعى عليه الـ14 بالسجن 3 سنوات و6 أشهر يحتسب منها مدة إيقافه، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ15 بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى تعزيره على جريمة شرب المسكر بجلده 80 سوطا دفعة واحدة وتغريمه 2000 ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ17 بالسجن 3 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ18 بالسجن بسجنه 3 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه 2000 ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه الـ20 بالسجن عامين، وقررت تعزير المدعى عليه الـ21 بالسجن شهراً واحدا، وأصدرت بحق المدعى عليه الـ22 بالسجن شهرين.
وأصدر بحق المدعى عليه الـ23 حكماً بالسجن تعزيراً لمدة شهرين، كما قررت إخلاء سبيل المدعى عليه الـ24 لعدم ثبوت ما نسب إليه من تهم وتبرئته، كما قررت منع المدعى عليهم من السفر للمدة نفسها التي جرى الحكم عليها بها من تاريخ المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف.