صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أخيرا على الحكم القضائي الذي أصدره رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ منصور الراشد القاضي بتبرئة مواطنة تبلغ من العمر (68 عاما) من تهمة انتحال النسب بصفة الابنة في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل عمها الذي يصغرها سنا بثلاثة عقود. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في الحكم المقدم من قبل المدعي لعدم توفر أدلة صحة الاتهام للمرأة المسنة التي توفي والدها وأمها حامل بها في عام 1366.

وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ"الوطن" أن ملف القضية تم تداوله ونظر في ثلاثة مكاتب قضائية في المحكمة العامة في مكة المكرمة على مدى أربعة أعوام حتى صدور الحكم الشرعي الذي أصدره رئيس المحكمة بتبرئة المواطنة المسنة من تهمة انتحال النسب بصفة الابنة لشقيق المدعي الذي استند في مذكرة دعواه إلى عدم وجود زوجة وابنة لأخيه في السجل المدني له بإدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة. وأشارت المصادر إلى أن المدعي طالب المحكمة بالقيام بإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن أيه" للمدعى عليها ولشقيقه الذي ذكر أنه مات مقتولا عند مقر عمله قبل 68 عاما. وفي المقابل انصبت دلائل الإثبات والقرائن وشهادات العيان والشهود لصالح المتهمة، ولفتت المصادر إلى وجود كافة الأوراق الثبوتية الرسمية لإثبات النسب للمتهمة والتي منها وجود بطاقة الأحوال الشخصية لها وصك شباك الإرث.

من جهته ألمح الأخ الأصغر غير الشقيق للمتهمة حسين أبو شاهين أن الهدف من رفع الدعوي القضائية على أخته من قبل عمها هو الحصول على الإرث الذي حصر في منزل شعبي لثلاثة ورثة هم الزوجة والابنة وأب المتوفى والذين تقاسموا شرعا ثمن بيع العقار، الذي تم بيعه بثمن زهيد قبل خمسة وأربعين عاما ولم يكن الإرث مقيما بأي مبالغ مالية ضخمة كما كان يعتقد المدعي، لافتا إلى أن المدعي أقدم على رفع الدعوى بعد وفاة جد المتهمة لأبيها التي كانت على تواصل معه حتى وفاته.