استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة الإرهاب، إصدار أحكامها، أمس، إذ أنزلت أحكاما بالسجن لمدة ناهزت 25 عاماً وشهرا بحق 11 متهما للاشتراك في القتال بأفغانستان، وإدانة بجرائم غسل الأموال، إضافة إلى دعم المقاتلين خارج البلاد، جلهم سعوديون.

وخصصت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمن الدولة أمس، جلستها للنطق بالأحكام القضائية بحق 11 متهما بحضور المدعي العام والمدعى عليهم، إذ أكدت المحكمة أنه بتأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً وبقية أدلة المدعي العام، فقد أصدرت أحكام بالسجن ومنع من السفر، إضافة إلى صرف النظر عن بعض الدعاوى نظراً لإصدار أحكام سابقة بحق بعض، فيما منح المدعى عليهم" 1.2.3.4.5.7.9.11 الاعتراض على الحكم وتمكينهم من تقديم لائحة اعتراض، بينما منح متهمون آخرون وهم 10.8.6، الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه في السابق.

وأصدرت المحكمة بحق المتهم الأول حكم بالتعزير لمدة 3 أعوام منذ تاريخ توقيفه 1427، ومنعه من السفر، نظراً لثبوت تواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً، والافتئات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنة أفغانستان، فيما أصدرت بحق المتهم الثاني حكماً بالتعزير لمدة عامين لثبوت اختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصية أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات.

وأصدر بحق المتهم الثالث حكماً بالتعزير بالسجن 3 أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، واكتساب الحكم القطعية 3 أعوام لثبوت سفره مع أشخاص لمواطن القتال في أفغانستان والشيشان والبحث عمن يحل محله في حالة القبض عليه، فيما أصدرت حكمها بحق المتهم الـ4 بالسجن تعزيراً لمدة 4 أعوام، والمنع من السفر، لثبوت ترغيب ذوي الأفكار المنحرفة بالأموال والسفر لأماكن إقامتهم.

وأصدر بحق المتهم الخامس حكماً بالسجن 4 أعوام ومنعه من السفر لدعم القتال، وسفره عدة مرات لدول خارج المملكة وجمعه مبالغ مالية، فيما أصدر بحق المتهم السادس حكماً بالسجن 10 أشهر نظير ثبوت تواصله مع أحد المطلوبين الموجودين بأفغانستان، فيما لم يثبت لديها شروعه بالسفر للعراق والمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك.

فيما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، على المدعى عليه السابع بالسجن تعزيراً لمدة 3 أعوام، ومنعه من السفر خارج المملكة، لثبوت نظير تلاعبه بجواز السفر والتقديم على جواز آخر وهو في مظهر آخر، فيما تبث لدى المحكمة على المدعي عليه الثامن تهمة التستر والتنسيق على شخص أراد الخروج للقتال في العراق، وبموجبه أصدر حكماً بالسجن سنة و6 أشهر.

وأصدر بحق المتهم التاسع حكماً بالتعزير لمدة عامين لثبوت تقديمه مبالغ ماليه لإرسالها إلى مواطن القتال بأفغانستان، فيما وجه للمتهم العاشر حكماً بالسجن 6 أشهر نظير شروعه بالقتال والخروج لمواطن الفتنة، وأنهت المحكمة الأحكام الصادرة أمس بالحكم على المتهم الـ11 بالسجن تعزيراً لمدة 4 أشهر ومنعه من السفر وذلك للاتفاق فقط مع أحد المتهمين للخروج لأفغانستان، فيما لم يثبت لها حيازته على مقاطع لرموز الفئة الضالة.