استبقت عضوة في مجلس الشورى إنشاء مشاريع النقل العام، بمطالبته بضرورة إيجاد قوانين لمنع التحرش داخل وسائل النقل تلك، لتكون أحد السبل الآمنة في تنقل النساء، فيما طالبت زميلة لها بإنشاء إدارة مستقلة للسلامة بوزارة النقل تترأسها امرأة.
واقترحت العضو الدكتورة حياة سندي أن تسند مسؤولية إدارة السلامة في وزارة النقل لامرأة، بعد أن يتم فصلها كإدارة مستقلة يكون ارتباطها بالوزير مباشرة، وبررت اقتراحها بأن المرأة تهتم بشكل كبير بجوانب السلامة، واستشهدت بأن 60% من براءات الاختراع تعود للمرأة، وأنها هي من اخترعت الوسائد الهواية في المركبات، وقالت: يجب أن يكون حق المرأة في جوانب السلامة قبل حقها في قيادة المركبة.. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير وزارة النقل الذي واجه انتقادات واسعة تحت القبة امتدت إلى مطالبة عدد من الأعضاء بدعوة وزير النقل للمجلس للرد على تساؤلات تتعلق بوزارته.
وشددت الدكتورة حمدة العنزي على ضرورة إيجاد قوانين لمنع التحرش في النقل العام ليكون أحد الوسائل الآمنة للنساء، ودعت إلى إيجاد حلول عاجلة لنقل الطالبات والمعلمات، مؤكدة أن المعلمات يدفعن مبالغ طائلة من رواتبهن لسائقين، واصفة ذلك بـ"الابتزاز الواضح" للمعلمات اللاتي يدرسن في الهجر والقرى خارج المدن الرئيسية. ودعت العنزي وزارة النقل إلى متابعة مشاريعها مع المقاولين الكبار، وذكرت أن إعطاء المناقصات لأقل العروض ساهم بشكل كبير في إيجاد مقاولي الباطن، كما أنه لا يوجد تصنيف للمقاولين، مما تسبب في سحب وتعثر العديد من المشاريع التي لدى الوزارة.
وقدم عضو المجلس صالح العفالق توصية إضافية تدعو إلى أن توفر وزارة النقل مفتشين لفحص الشاحنات على الطرق عند نقاط الوزن، والتي تضمن سلامة الشاحنات وسلامتها على الطرق، مؤكدا أن الكثير من الطرق الحديثة تعاني من العيوب الفنية والهبوط. وأكد الدكتور سالم القحطاني أن التوصية الأولى توحي "كأن الوزارة لا تحظى بالدعم المالي"، وانتقد في الوقت نفسه الطرق الترابية التي تقوم الوزارة بتحسينها على فترات، علماً أن مثل هذه الطرق لا يستفاد منها خلال مواسم الأمطار، فيما انتقد أحد الأعضاء ما ورد في تقرير الوزارة عن حاجتها للوظائف في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن عدد الوظائف التي لديها يبلغ 4919 وظيفة، والمشغول منها 2289 وظيفة، أي بنسبة 46% ، وأن عدد الوظائف غير المشغولة 56%.
على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433هـ. وبينت اللجنة أنها لاحظت خلال جولتها الميدانية على المنفذ الجمركي لميناء جدة الإسلامي بقاء البضائع التي تنتظر الفسح لفترة طويلة في أماكن مفتوحة مما يعرضها للتلف. وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة، وتقدير نسبتها. وطالبت بتقرير عما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية، وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية، فيما دعت الجمارك إلى أن تتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.
واستمع المجلس أيضاً أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2.3.4 من المادة 15 من نظام المنافسات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ، وطالبت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ. ودعت اللجنة إلى عدم الموافقة أيضاً على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان الاستثنائية المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وطالب اللجنة بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام المنافسة رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ لتصبح بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ودون إخلال بما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشاة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، على أن يضع المجلس تنظيما خاصا للمبالغ التي يتم استردادها ويراعى فيه ما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام. رابعاً تعديل الفقرات 2.3.4 من المادة 15 لتصبح بالنصوص الآتية: يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الجنة بهذا الشأن. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه مع ثبوت المخالفة تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام وإيقاع العقوبات الواردة فيها.