اتهمت وزارة المالية وزارة العدل بتعطيل بعض المشاريع، وذلك بسبب إحجام كتاب العدل عن توثيق الرهون الخاصة بصندوق التنمية الصناعية ضمن برنامج كفالة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، مما استدعى ردا سريعا من وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وأصدر قرارا عاجلا يقضي بإلزام كتّاب العدل في المحاكم بتوثيق الرهون لصالح صندوق التنمية الصناعي السعودي.
ووفق التعميم الذي وجهه العيسى إلى كتابات العدل والمحاكم كافة بالمملكة ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ فإن وزارة المالية استندت في شكواها التي رفعتها إلى العدل، على أن تلك الرهون تمثل مبالغ عامة، وتثبت كدين في ذمة المقترضين تجاه الدولة في حال تعثر النشاط، معتبرة أن "الرهن" يمثل إحدى أهم وسائل حفظ حقوق الخزينة العامة.
وتضمن التعميم إشارة إلى دراسة أجرتها "لجنة معنية" بوزارة العدل ترى أن العلاقة التي تتم بين الصندوق والبنك التجاري والمواطن "المستفيد" ضمن المعاملة، يتم من خلالها رهن أصول المنشأة أو العقار العائد للمقترض لقاء "التمويل المقدم"، وذلك لصالح الصندوق ضمن برنامج "كفالة"، كضمان مقابل كفالة المقترض لقاء التمويل المقدم له من بعض البنوك التجارية الممولة أو المؤسسات المالية التي غرضها ذلك، وموافقة ذلك للمادة الثانية من نظام الصندوق.
شكت وزارة المالية لـ"وزارة العدل"، من إحجام كتاب العدل عن توثيق الرهون الخاصة بصندوق التنمية الصناعية ضمن برنامج كفالة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما عطل بحسب شكوى المالية تمويل هذه المشاريع.
وجاء الرد سريعا من وزير العدل الدكتور محمد العيسى، الذي أصدر قرارا عاجلا يقضي بإلزام كتاب العدل بتوثيق الرهون لصالح صندوق التنمية الصناعي السعودي.
واستندت وزارة المالية - حسب التعميم الذي وجهه وزير العدل لكافة كتابات العدل والمحاكم بالمملكة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - في الشكوى المقدمة إلى العدل، على أن تلك الرهون تمثل مبالغ عامة، وتثبت كدين في ذمة المقترضين تجاه الدولة في حال تعثر النشاط، معتبرة أن "الرهن" يمثل إحدى أهم وسائل حفظ حقوق الخزينة العامة.
وتضمن التعميم إشارة إلى دراسة أجرتها "لجنة معنية" بوزارة العدل ترى أن العلاقة التي تتم بين الصندوق والبنك التجاري والمواطن "المستفيد" ضمن المعاملة، يتم من خلالها رهن أصول المنشأة أو العقار العائد للمقترض لقاء "التمويل المقدم"، وذلك لصالح الصندوق ضمن برنامج "كفالة"، كضمان مقابل كفالة المقترض لقاء التمويل المقدم له من بعض البنوك التجارية الممولة أو المؤسسات المالية التي غرضها ذلك، وموافقة ذلك للمادة الثانية من نظام الصندوق، وما نصت عليه المادة 11 من القواعد التنفيذية للبرنامج.
وتشترط المالية أن يقدم المستفيد كفالات التمويل وفقا لصيغ التمويل الشرعية، فيما طالبت "العدل" كتابها في حال اكتشاف مخالفة شرعية في شأن حالة بعينها بالعمل وفق المادة 182 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، والتي تقضي بأنه لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسؤولا عن ذلك.